اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- التنمية الاجتماعية، حقوق الإنسان، الجنايات والجرائم
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، وذلك في حالات الإيذاء الواقعة ضمن العلاقات الأسرية أو حالات التبعية المعيشية أو الكفالة أو السلطة، وتشمل المسؤولية عن الإبلاغ عن حالات الإيذاء.
الإلزامات
يلتزم كل شخص علم بحالة إيذاء بالإبلاغ المباشر للجهات الأمنية، ويجب على الموظفين الذين يطلعون على حالة إيذاء بحكم عملهم إبلاغ مدير جهة عملهم فوراً. وتلتزم كل جهة بإبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الحالة، وفي الحالات العاجلة تُبلَغ الجهات الأمنية. كما تلتزم الجهات والأفراد بالمحافظة على سرية هوية المبلغ، وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقته الخطية أو بحسب الحاجة وبأمر من فريق متعدد التخصصات أو طلب رسمي مسبب.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تعريفات شاملة لأنماط الإيذاء (الجسدي، النفسي، الجنسي، الاستغلال، الإهمال)، وتحدد المفاهيم المرتبطة بالعلاقة الأسرية والسلطة والتبعية المعيشية. وتنظم اللائحة آليات الإبلاغ عبر مركز بلاغات العنف الأسري، وإحالة البلاغات إلى مراكز الحماية المختصة، مع التأكيد على سرية هوية المبلغ وحسن نيته. كما توجب اللائحة على الأفراد والجهات المسؤولية الجنائية عن الامتناع عن الإبلاغ، وتحدد إجراءات التعامل مع الحالات الحرجة التي تستدعي التدخل الفوري والإيواء، مع إلزام الوزارة بإجراء البحث الاجتماعي والنفسي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم الشامل، ووضع التدابير الوقائية والتوعوية.
محتويات النظام14 قسمًا
المادة 1
(المادة الأولى)
يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذه اللائحة — المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك
- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - النظام: نظام الحماية من الإيذاء. - اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء. - الإساءة الجسدية: كل فعل مُتعمّد يمارس من خلال استخدام القوة الجسدية أو أي فعل نتج عنه إصابة جسدية أو أذى جسدي كالضرب أو الجرح أو الكُم أو العض أو الحرق أو إلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة أو أي فعل مشابه الغرض منه إلحاق درجة معينة من الألم أو الأذى مهما قلت شتتهما. - الإساءة
المادة 2
(المادة الثانية)
لتحقيق أهداف النظام تقوم الوزارة بما يلي:
1- إجراء البحث الاجتماعي والنفسي للحالة التي تعرضت للإيذاء، والعمل على تأهيلها، وتمكينها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار، والتكيف مع أوضاعها الأسرية، أو الاجتماعية.
2- المتابعة والإشراف على دور الإيذاء لضمان رعاية الحالة التي ثبت تعرضها للإيذاء بالقدر الذي يحقق حمايتها، والعمل على إعداد البرامج التمكينية تمهيداً لإعادتها لأسرتها. 3- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تقديم خدمة الإيذاء والمساعدة والدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي والصحي والأمني للحالة التي تعرضت للإيذاء. 4- في سبيل الحد من الإيذاء تقوم الوزارة
المادة 3
(المادة الثالثة)
1- يتحمل المسؤولية كل من ثبت علمه عن حالة إيذاء ولم يبلغ عنها بشكل مباشر أمام الجهات الأمنية. 2- يلتزم كل موظف - يتعامل مع أفراد المجتمع - واطلع على حالة إيذاء بحكم عمله الإبلاغ فوراً لمدير الجهة التي يعمل بها. 3- تلتزم كل جهة إبلاغ الوزارة عن حالة الإيذاء التي تطلع عليها فور العلم بها، أو تلقيها بلاغ بشأنها، أما إذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فعلى الجهة إبلاغ الجهات الأمنية. 4- تكون جهة العمل التي يبلغ أحد العاملين فيها عن حالة إيذاء مسؤولة عما يترتب على تراخيها، أو عدم قيامها بالإبلاغ، وتطيل تلك المسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وقت حدوث واقعة الإيذاء،
١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر