اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
المنظمات غير الربحية، الرقابة

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية الخاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والعاملة في المملكة العربية السعودية في مختلف الأنشطة غير الربحية المحددة في المادة الخامسة، وذلك تحت إشراف الجهة المشرفة المختصة.

الإلزامات

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك طالبو التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بالحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واستيفاء شروط التأسيس (مثل الجنسية السعودية والأهلية الكاملة للأشخاص الطبيعيين، وتقديم المستندات النظامية للأشخاص الاعتبارية)، وتقديم لائحة أساسية متوافقة مع النظام واللائحة، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للدورة الأولى، وإبلاغ المركز بأي تغييرات أثناء إجراءات التأسيس. كما تلتزم بعدم تجاوز الأهداف المحددة في لائحتها الأساسية إلا بموافقة المركز.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أحكام تنظيمية شاملة للقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية. تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية وتحديد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كجهة إشرافية، مع بيان دور الجهة المشرفة. ثم تنتقل إلى الباب الخاص بالجمعيات الأهلية، متضمنةً أهدافها ونشاطاتها المسموح بها، وشروط تأسيسها من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والمستندات المطلوبة، وإجراءات البت في الطلبات. كما تنظم إنشاء الفروع وتمثيل الشخصية الاعتبارية. ويخصص الباب الثالث للمؤسسات الأهلية بأحكام مماثلة. وتختتم اللائحة بأحكام عامة تتعلق بالرقابة والتفتيش والعقوبات وغيرها من المسائل التنظيمية.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في اللائحة-المعاني المبينة أمام كل منها:

1. النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 3. المجلس: مجلس إدارة المركز. 4. الجمعية: الجمعية الأهلية. 5. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية. 6. المؤسسة: المؤسسة الأهلية. 7. مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة. 8. الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء. 9. الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها. 10. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 11. اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.

المادة 2

تُحدد لائحة تنظيم العلاقة بين المركز والجهة المشرفة قواعد الإشراف الفنية على الجمعية والمؤسسة.

المادة 3

لغايات تطبيق أحكام النظام واللائحة تُعَدُّ جمعية كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤلفة من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية أو الاثنتين معاً، غير هادفة للربح أساساً، من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو أحد النشاطات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٨٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — ملخصه ومواده | ريحان