اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم (519)
القطاعات
القضاء والمحاكم، المالية والضرائب، المهن المرخصة

النطاق

تسري اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية على جميع الخصوم وأطراف الدعاوى والطلبات القضائية أمام المحاكم السعودية، وكذلك على المنفذ ضدهم وطالبي الخدمات القضائية، وعلى القطاع الخاص المرخص للأعمال المساندة وفقاً لأحكامها.

الإلزامات

يلتزم كل من يقيم دعوى أو يتقدم بطلب قضائي بدفع التكاليف القضائية وفق النسب أو المبالغ المقررة في اللائحة، ويتحمل المنفذ ضده تكاليف طلب التنفيذ ما لم يثبت عدم استحقاق الطالب. كما تلتزم الإدارة المختصة بإصدار التقدير النهائي للتكاليف بعد انتهاء الدعوى أو البت في الطلب، وتلتزم وزارة العدل بفتح حساب جاري لتحصيل المبالغ وإيداعها لحساب وزارة المالية.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية أحكاماً شاملة لتقدير التكاليف القضائية وتحصيلها. فقد قسمت الدعاوى إلى محددة القيمة بنسب مئوية تتراوح بين 5% و2% حسب قيمة المطالبة، وغير محددة القيمة بمبالغ مقطوعة تختلف باختلاف نوع المحكمة والموضوع، مثل الدعاوى الجزائية الخاصة (10000 ريال) والتجارية (5000 ريال) والعمالية (2000 ريال). ونظمت تقدير تكاليف الطلبات القضائية كالتنفيذ المباشر (500 ريال) والاستئناف (5000 ريال) والنقض (7000 ريال). كما نظمت الفصل الثالث آلية التقدير النهائي بعد انتهاء الدعوى وعدم تحصيل التكاليف قبل انقضاء مدة الاعتراض. وختمت اللائحة بأحكام ختامية تنظم ترخيص القطاع الخاص للأعمال المساندة بسبعة شروط، وفتح حساب جاري للتحصيل، وإصدار القرارات التنفيذية من وزير العدل.

المادة 1

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.

الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائية

المادة 2

١- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام، تُقدّر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:

أ- نسبة (٥%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.

ب- نسبة (٤%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

ج- نسبة (٣%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.

د- نسبة (٢%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.

٢- تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:

أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.

ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد

المادة 3

تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:

١- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.

٢- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.

٣- الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.

٤- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.

٥- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.

٦- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية — ملخصه ومواده | ريحان