اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
العمل والتوظيف، التنمية الاجتماعية

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع أصحاب العمل والمنشآت الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وتشمل فئات العمال والموظفين المحددين في المادة (3) كالعمال الزراعيين والبحارة والعاملين في البعثات الدبلوماسية، وكذلك لاعبي ومدربي الأندية والاتحادات الرياضية السعوديين، وذلك تحت إشراف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الإلزامات

يلتزم صاحب العمل بتسجيل منشآته وجميع العاملين أو الموظفين لديه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال المدد المحددة، وإشعارها فوراً بكل التحاق أو ترك عمل أو تغيير في البيانات. وللعامل أو الموظف حق إشعار المؤسسة إذا تقاعس صاحب العمل. كما تلتزم المؤسسة بمنح شهادات التسجيل وتحصيل الاشتراكات وفق الأحكام.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية الأحكام التفصيلية لتطبيق النظام، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية كصاحب العمل والمنشأة والمشترك، وتحديد نطاق التطبيق الذي يشمل فئات متعددة من العمال كالعمال الزراعيين والبحارة والعاملين في البعثات الدبلوماسية ولاعبي ومدربي الأندية الرياضية. وتنظم اللائحة إجراءات التسجيل والإشعار والاشتراكات، وتفصل أحكام فروع التأمينات الاجتماعية كفرع المعاشات والأخطار المهنية والتعطل عن العمل والأمومة، مع بيان شروط الاستحقاق وطرق حساب الاشتراكات والتعويضات. كما تشتمل على أحكام مشتركة تتعلق بالإعالة ووقف المعاشات والمفقودين والجمع بين التعويضات، وآليات الرقابة والتفتيش ومكافحة المخالفات.

المادة 1

يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

- النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. - مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة. - المحافظ: محافظ المؤسسة.

صاحب العمل:

كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملاً أو موظفاً أو أكثر؛ مقابل أجر أو راتب.

المنشأة:

الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه، ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط.

الموظف:

كل شخص طبيعي يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يؤدي

المادة 2

يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام على مراحل تحدد بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 3

في تطبيق أحكام المادة (السادسة) من النظام والمادة (٢) من اللائحة، ومع مراعاة أحكام المواد (الرابعة عشرة) و(الثامنة والعشرين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، يراعى ما يلي:

١- يخضع لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية كل من الفئات التالية: أ- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي: ويقصد بهم كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها إذا كانوا من أي من الفئات التالية: ١- الخاضعون لنظام العمل. ٢- العاملون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. ٣- العاملون في الجهات الحكومية والميئات والمؤسسات العامة. ٤- العاملون في الشركات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية — ملخصه ومواده | ريحان