اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار وزير الداخلية بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١٨/١/١٤٤٣هـ (نظام إدارة المواد الكيميائية) والمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٦هـ (نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها)
القطاعات
الصناعة والتعدين، الجمارك والتجارة الدولية، المياه والبيئة

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون إدارة المواد الكيميائية داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إنتاجها وتصنيعها واستيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها وتداولها ونقلها وتخزينها ومعالجتها وإتلافها والتخلص منها، وذلك وفقاً للقوائم التسع المصنفة في اللائحة.

الإلزامات

تلتزم الجهات المستوردة والمصدرة والمتعاملة بالمواد الكيميائية بالحصول على إذن استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير من الجهة المختصة قبل أي تعامل، وتقديم المستندات المطلوبة كالسجل التجاري ورخصة الدفاع المدني ورخصة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتعيين مسؤول سعودي الجنسية لمستودع المواد الكيميائية بالمؤهلات المحددة، والالتزام بشروط النقل والتخزين والفسح الجمركي، وتجديد الأذونات وفق المدد المقررة.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية تعريفاً شاملاً للمواد الكيميائية وإدارتها والنفايات الكيميائية والمواد المتراكمة والخطرة، وتصنف المواد الكيميائية إلى تسع قوائم وفقاً لخطورتها والاتفاقيات الدولية (روتردام، ميناماتا، ستوكهولم، مونتريال، اتفاقية الأسلحة الكيميائية). تحدد اللائحة إجراءات وشروط إصدار أذونات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وفسحها، بما في ذلك المستندات المطلوبة والجهات المسؤولة (وزارة الداخلية، الهيئة العليا للأمن الصناعي، المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الهيئة العامة للغذاء والدواء) ومدة صلاحية الأذونات وتجديدها وإلغائها. كما تنظم اللائحة إدارة المواد المصنعة محلياً، وتراخيص النقل، واختصاصات الجهات الرقابية، والتزامات القائمين على الإدارة، وأحكام الرقابة والتفتيش والعقوبات والجزاءات، مع استثناءات محددة.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك. المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتشمل السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية. إدارة المواد الكيميائية: كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك: إنتاجها، وتصنيعها، واستيرادها، وتصديرها، وإعادة تصديرها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها. الجهة المختصة: الجهة المخولة - وفقاً لأحكام هذا النظام- بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها. النفايات الكيميائية:

المادة 2

المادة الثانية:

لا يجوز استيراد المواد الكيميائية، أو تصديرها، أو إعادة تصديرها، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة نظاماً وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسحها، وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار هذين الإذنين، والنماذج الخاصة بهما، وشروطهما، ومدتهما، وكيفية تجديدهما وإلغائهما.

إذن الاستيراد

(٢-١-١) إجراءات طلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات المدرجة (بالقائمة الأولى):

أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط - حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية - بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد مواد كيميائية

المادة 3

(1) مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى الواردة في الأنظمة، تختص الجهات الآتية: بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، المبينة أمام كل منها:

(أ) وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات.

(ب) وزارة التعليم: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والبحثية.

(ج) الهيئة العامة للغذاء والدواء: السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد الكيميائية الأخرى التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية، والمبيدات المتعلقة بالصحة العامة، ومنتجات التجميل، والمنتجات الطبية، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية — ملخصه ومواده | ريحان