اللائحة التنفيذية للمتاحف
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الثقافة والإعلام، السياحة والترفيه، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه اللائحة على أي شخص طبيعي أو اعتباري، بما في ذلك الجهات الحكومية، يرغب في إنشاء متحف أو تشغيله داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك على الأنشطة المتعلقة بالمتاحف وقطع التراث الشعبي واستثمار مواقع خدمات الزوار، وذلك تحت إشراف هيئة المتاحف.
الإلزامات
يلتزم كل من يزاول إنشاء متحف أو تشغيله بالحصول على ترخيص مسبق من هيئة المتاحف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما يجب على المتحف الاحتفاظ بوثائق ملكية القطع المقننة، واتباع الأسلوب العلمي في أعماله، والحصول على موافقة الهيئة قبل إيقاف النشاط نهائياً أو لمدة تتجاوز ستة أشهر. ويخضع المرخص له لتصنيف المتحف وفق المعايير المحددة.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة التنفيذية للمتاحف أحكاماً تنظيمية شاملة تبدأ بتعريف المصطلحات وتحديد اختصاصات هيئة المتاحف في الإشراف والترخيص والرقابة. تشمل اللائحة شروط الترخيص بإنشاء المتحف أو تشغيله، وفئات تصنيف المتاحف (أ، ب، ج) وفق معايير تشمل المبنى والعرض والمجموعات والسلامة والإدارة. وتنظم اللائحة نقل ملكية المتحف، وواجبات المتحف وحقوقه، وإيقاف النشاط، وأحكاماً خاصة بالمتاحف المتخصصة والمناطق والتبرعات والمجموعات الخاصة. كما تعنى بالدراسات والنشر العلمي المتخصص، واستثمار وتشغيل مواقع خدمات الزوار، والاتجار بقطع التراث الشعبي وتصنيفها ومزاداتها واستيرادها وتصديرها، وتختتم بأحكام ختامية.
محتويات النظام92 قسمًا
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعنى الموضح أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الهيئة: هيئة المتاحف.
المجلس: مجلس إدارة هيئة المتاحف.
الرئيس: الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف.
المتحف: المكان الذي تعرض فيه مواد أثرية، أو فنية، أو ثقافية، أو تاريخية، أو علمية بشكل دائم، ويحقق عرضها أهدافاً ثقافية، أو تربوية، أو ترفيهية، ويفتح أبوابه للجمهور في مواعيد ثابتة، ويطلق اسم مجموعة خاصة، على ما عدا ذلك.
المتحف الخاص: المتحف الذي يملكه شخص طبيعي، أو شخص اعتباري غير حكومي.
الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة تخول المرخص له سواءً كان شخص طبيعي أو
المادة 2
للهيئة في سبيل تطبيق أحكام النظام، وهذه اللائحة والإشراف على تنفيذها اتخاذ ما يلي: ١- إصدار القرارات التنفيذية، والنشرات، والدوريات اللازمة. ٢- الإشراف والمراقبة الفنية، والمالية على الأنشطة المرخص بها بموجب أحكام النظام، وهذه اللائحة. ٣- تحصيل المقابل المالي للتراخيص، والغرامات المفروضة بموجب أحكام النظام والتي تندرج ضمن اختصاصها. ٤- تحديد الإجراءات اللازمة لحماية الموقع الذي تجري فيه أعمال المرخص له. ٥- تحديد الإجراءات والضوابط والأنشطة وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام النظام وهذه اللائحة. ٦- تحديد محتوى وشكل ومواصفات الدراسات، والأبحاث، والتقارير المطلوبة للأعمال المرخص بها. ٧- تزويد
المادة 3
دون الإخلال بما للمتاحف من أهداف ثقافية، واجتماعية، واقتصادية، وترويجية، وعلمية، وتربوية، تتولى الهيئة تحديد مواقع خدمات الزوار داخل نطاق المتاحف قبل طرحها للاستثمار.
٨٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر