اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الثقافة والإعلام، المالية والضرائب، الشؤون الإسلامية والأوقاف
النطاق
تسري هذه اللائحة على صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ووزارة الثقافة، وهيئة التراث، وهيئة المتاحف، ومجلس إدارة الهيئة المختصة، وجميع الأفراد والمؤسسات التي تتلقى أو تقدم دعماً أو تبرعات للصندوق، وذلك في إطار حماية الآثار والتراث العمراني ودعم المتاحف.
الإلزامات
تلتزم وزارة الثقافة بتشكيل لجنة إدارة الصندوق، واعتماد موارد الصندوق وصرفها وفقاً للإجراءات المحددة. يلتزم أمين الصندوق بتسلم الموارد النقدية وإيداعها في الحساب البنكي خلال يوم عمل. تلتزم اللجنة بدراسة طلبات الدعم واقتراح الموازنة. يجب أن تكون التبرعات نقدية قدر الإمكان وبشيكات مصدقة، وتُنقل ملكية التبرعات العينية إلى الهيئة المختصة.
ملخص الأحكام
تحدد اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني الإطار التنظيمي لإدارة موارد الصندوق وأغراضه، والتي تشمل حماية الآثار والتراث العمراني، وإنشاء المتاحف ودعمها، ودعم جهود القطاع الخاص والجمعيات المتخصصة. تتكون موارد الصندوق من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة المختصة، والتعويضات القضائية، والمساعدات والتبرعات والمنح والهبات والأوقاف بموافقة الوزير. تنشأ لجنة لإدارة الصندوق بقرار من الوزير، وتختص بدراسة طلبات الدعم وإعداد الموازنة. يُفتح للصندوق حساب بنكي، وتتم عمليات الصرف بشيكات أو وسائل دفع آلية بتوقيع الوزير والمدير المالي. تخضع أموال الصندوق لنظام محاسبي ورقابة مالية، ويجوز تدوير الرصيد للسنة المالية التالية. كما تنظم اللائحة تقييم التبرعات العينية، وتوجيه التبرعات المخصصة لأغراض محددة، وتوظيف الفائض في استثمارات مأمونة متوافقة مع الشريعة. تخضع اللائحة لتفسير وتعديل الوزارة، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
محتويات النظام22 قسمًا
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الهيئة المختصة: هيئة التراث أو هيئة المتاحف.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة المختصة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة.
النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
الصندوق: صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
المادة 2
يهدف الصندوق الى المساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأغراض التالية:
1. حماية الآثار والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفة دائمة. 2. إنشاء متاحف جديدة. 3. دعم المتاحف. 4. دعم جهود القطاع الخاص من الأفراد، ومؤسسات وجمعيات أهلية؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف، والغايات المنصوص عليها في النظام. 5. دعم برامج، وأنشطة الجمعيات المتخصصة في مجالات الآثار، والتراث، والمتاحف.
المادة 3
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
1. ما يخصص له من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة المختصة.
2. مبالغ التعويضات التي يُحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار، ومواقع التراث العمراني. 3. المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق من الأفراد، والمؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الأهلية الوطنية، والعربية، والإقليمية، والدولية، التي يوافق عليها الوزير أو من يفوضه، وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية، والقواعد التي تنظم، وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية التبرعات العينية، والنقدية.
١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر