اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الطاقة، المياه والبيئة، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في أداء مهامها التنظيمية والرقابية على صناعة الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية، وتشمل جميع الأنشطة الكهربائية وأنشطة الإنتاج المزدوج وتحلية المياه.
الإلزامات
تلتزم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بمجموعة من المهام والاختصاصات الجوهرية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ومنها: حماية حقوق المستهلك وضمان حقه في الاختيار، واستكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية لصناعة الكهرباء وتحلية المياه وفصل أنشطتها، وحماية المنافسة ومنع الوضع المهيمن، ووضع معايير جودة الخدمة للأنشطة الاحتكارية، وتأمين الإمدادات، وإصدار اللوائح التنظيمية والإجرائية، ومنح الرخص، ومراقبة الالتزام، ومراجعة التعريفة بشكل دوري، وتشجيع الاستثمار، وتمثيل المملكة في المحافل المتخصصة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على أحكام تنظيمية شاملة تحدد مهام واختصاصات الهيئة في تنظيم صناعة الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتفصيلاً لمهام الهيئة في حماية المستهلك، وتطوير هيكلة الصناعة، وتعزيز المنافسة، ووضع معايير الأداء الفني والجودة، وإصدار اللوائح والقواعد الفنية والتشغيلية والبيئية، وتنظيم منح الرخص، ومراجعة التعريفة، وإعداد نماذج اتفاقيات التزود بالخدمة. كما تنص على إعداد تقارير دورية عن تكلفة الخدمة، وتحديد أسس احتساب المقابل المالي للرخص، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتدريب الكوادر الوطنية، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات.
محتويات النظام26 قسمًا
المادة 1
1.1 يقصد بالتنظيم أينما ورد في هذه اللائحة (تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 14/5/1878هـ، كما يقصد باللائحة التنفيذية للنظام (اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 10/11/79 وتاريخ 15/12/1874هـ، كما يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في كل منهما المعاني نفسها في هذه اللائحة مالم يقتض السياق خلاف ذلك. 2.1 يقصد باللائحة أينما وردت في هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج والمزدوج)، كما أن الإشارة في هذه اللائحة إلى مادة أو فصل هي إشارة
المادة 2
مع مراعاة المهام الموكلة إلى الهيئة بموجب النظام والتنظيم، يقوم المجلس بإصدار اللوائح والقرارات المنظمة لصناعة الكهرباء وتحليل المياه في جميع أنحاء المملكة الخاصة بما يلي:
1.2 العناية بالمستهلك وحماية حقوقه
بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية، ويشمل ذلك ما يلي:
1.1.2 ضمان حق جميع مستهلكي الطاقة الكهربائية في اختيار مقدم الخدمة.
2.1.2 ضمان حق كبار المستهلكين الذين تحددهم الهيئة في اختيار المزود بالطاقة وكذلك ضمان حقهم في استخدام منظومة النقل لتمرير الطاقة وذلك بعد توقيع اتفاقيات التوصيل المعتمدة من الهيئة بين المستهلك أو المزود
المادة 3
تنفيذاً للمهام الموكلة إلى الهيئة بموجب النظام والتنظيم، تقوم الهيئة بما يلي:
١.٣ تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي للاستثمار في النشاط الكهربائي
ويشمل ذلك التالي:
١.١.٣ عقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات محلياً ودولياً لتسويق الفرص الاستثمارية في صناعة الكهرباء وتحليل المياه.
٢.١.٣ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإزالة عوائق جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
٣.١.٣ إعداد اقتراحات الأنظمة واللوائح التي تساعد في جذب المستثمرين إلى صناعة الكهرباء وتحليل المياه، ورفعها إلى مجلس الإدارة للبت في تبنيها، ورفعها من قبل المجلس إلى الجهات ذات الاختصاص.
٢.٣ تهيئة صناعة الكهرباء وتحليل
٢٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر