القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
قواعد
الأساس النظامي
قرار وزير العدل رقم (921)
القطاعات
القضاء والمحاكم، التأمين، المهن المرخصة

النطاق

تسري هذه القواعد على الخبراء المرخصين الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية، وفقاً لنظام الإثبات، وتشمل الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية المرخص لهم من الوحدة المختصة بشؤون الخبرة.

الإلزامات

يلتزم الخبير المرخص بالالتزامات المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة، ومنها التقيد بالأنظمة والمعايير المهنية، وأداء المهمة بدقة وأمانة وحياد، وعدم إفشاء المعلومات، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة. كما تلتزم الوحدة المختصة بشؤون الخبرة بمهامها التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في المادة الخامسة، كالترخيص والتفتيش والتحقيق في الشكاوى.

ملخص الأحكام

تنظم القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم إطاراً شاملاً لأعمال الخبرة القضائية، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية كالخبير والوحدة المختصة بشؤون الخبرة، وتحديد نطاق سريانها على الخبراء المرخصين أمام الجهات القضائية. تنشئ القواعد وحدة مختصة في وزارة العدل تتولى الترخيص للخبراء وتصنيفهم وتقييمهم والتفتيش على أعمالهم والتحقيق في الشكاوى. تحدد القواعد شروط الترخيص للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، بما في ذلك اشتراط الترخيص المهني الساري، وحسن السيرة والسلوك، واجتياز البرنامج التأهيلي والاختبار، وتقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية المهنية. كما تنص على التزامات الخبير بالاستقلالية والموضوعية والسرية، وتحظر عليه مباشرة أعمال الخبرة في حالات تضارب المصالح. وتخضع أعمال الخبراء للتفتيش الدوري والتحقيق، مع أحكام تتعلق بمدة الترخيص وتجديده وانتهائه.

المادة 1

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الإثبات.

القواعد: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الوحدة: الوحدة المختصة بشؤون الخبرة.

الخبير: الشخص المرخص بالخبرة وفق أحكام القواعد.

القائمة: قائمة الخبراء المرخصين.

المادة 2

تسري القواعد على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقاً لنظام الإثبات.

المادة 3

١- لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد.

٢- يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

الوحدة المختصة بشؤون الخبرة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم — ملخصه ومواده | ريحان