الاشتراطات الفنية لمصانع الأعلاف ومستودعاتها ومنشآت إعادة التعبئة والتغليف وتخزين الحبوب
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- المرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 1435/9/23هـ (نظام الأعلاف) - المادة السادسة والثلاثون
- القطاعات
- الزراعة، الأمن الغذائي، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه الاشتراطات الفنية على جميع المنشآت التي تزاول نشاطاً في مجال الأعلاف ومنتجاتها العلفية، بما في ذلك مصانع الأعلاف ومستودعاتها ومنشآت إعادة التعبئة والتغليف وتخزين الحبوب، الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الخاضعة لهذه الاشتراطات بالحصول على التسجيل والترخيص اللازمين من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل مزاولة النشاط. كما تلتزم بتطبيق جميع الاشتراطات الفنية الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك اشتراطات الموقع والمباني والنظافة ونظام الجودة والتوثيق، وضمان سلامة الأعلاف ومنع التلوث الخلطي، والامتثال للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه الوثيقة على الاشتراطات الفنية اللازمة لمصانع الأعلاف ومستودعاتها ومنشآت إعادة التعبئة والتغليف وتخزين الحبوب، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء. تتضمن الوثيقة تعريفات للمصطلحات الأساسية، ونطاق التطبيق، ثم تفصيل الاشتراطات الفنية لمصانع الأعلاف من حيث الموقع والمباني والنظافة والمياه والإضاءة والحرارة والتهوية ونظام الجودة والتوثيق ومناطق الاستلام والتخزين والإنتاج والتعبئة والتغليف والمعدات والمختبرات. كما تشتمل على الاشتراطات الفنية لمستودعات الأعلاف ومنشآت تخزين الحبوب، بالإضافة إلى الإشارة إلى اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة. تهدف هذه الاشتراطات إلى ضمان سلامة ومأمونية الأعلاف ومنتجاتها العلفية.
محتويات النظام20 قسمًا
الباب الأول: التعاريف
- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. - التسجيل: الإجراءات التي تتعلق بتسجيل منشأة تزاول نشاط في مجال الأعلاف ومنتجاتها العلفية. - الترخيص: الوثيقة التي يجب الحصول عليها من الهيئة قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف - ما عدا نشاط الزراعة - وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة. - المنشأة: أي كيان نظامي تتم فيه إحدى مراحل التداول أو كلها. - التداول: المراحل التي تمر بها الأعلاف والمنتجات العلفية أو مكوناتها، من الإنتاج الأولي حتى وصولها إلى المستفيد، بما في ذلك استيرادها، وتصديرها، وتصنيعها، وتحضيرها، ومعالجتها، وتعبئتها، وتغليفها، وتجهيزها، وتخزينها، ونقلها،
الباب الثاني: الاشتراطات الفنية لمصانع الأعلاف
يشرح هذا الباب الاشتراطات الفنية الواجب توفرها في مصانع الأعلاف للتأكد من مدى مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة والاشتراطات والتعايمم ذات العلاقة مما يحقق رسالتها التي تؤكد على سلامة ومأمونية الغذاء للإنسان والحيوان.
يستثنى من هذه الاشتراطات المصانع التي تقوم بإنتاج منتجات علفية من النواتج الثانوية لمسالخ الدواجن حيث سيطبق عليها الاشتراطات الخاصة بمنشآت تصنيع البروتين الحيواني من النواتج الثانوية لمسالخ الدواجن.
1 الموقع:
عند اختيار الموقع المناسب لإنشاء مصنع للعلف لابد من وضع المصادر المحتملة للتلوث في
اشتراطات المباني
2 اشتراطات المباني:
يجب تشييد وتصميم المبنى وملحقات المبنى بحيث يساهم التصميم بحماية سلامة كامل سلسلة العملية التصنيعية والعمليات المساندة ويساهم بتوفير المساحة المناسبة لها:
1.2 يجب وضع لوحة خارجية للمصنع ثابتة
2.2 يجب أن يراعي التصميم تحقيق مبدأ السلامة المهنية.
3.2 يجب وجود سور محيط بالمصنع بشكل مناسب بحيث لا يقل ارتفاعه عن (1.5) متر، ويحقق السور الحماية اللازمة من الآفات وتنم صيانته بشكل مستمر حتى ما استدعت الحاجة لذلك.
4.2 يجب أن يكون في سور مصنع الأعلاف بوابة واحدة على الأقل تكون مخصصة لدخول الشاحنات والعربات ويكون تصميمها ملائما لحركتها وعبورها، وبوابة أخرى مخصصة للخروج.
5.2
١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر