الاشتراطات الفنية لشحن المركبات الكهربائية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
إصدار فني من وزارة الشؤون البلدية والقروية (جهة تنظيمية)
القطاعات
النقل، الطاقة، المواصفات والمقاييس

النطاق

يسري هذا الإصدار على خدمة شحن المركبات الكهربائية من نوع المركبات الكهربائية (BEV) والمركبات الكهربائية الهجينة (PHEV) داخل المملكة العربية السعودية، ويستثنى منه المركبات الكهربائية المهجّنة (HEV). يخضع لتطبيقه جميع المواقع والمنشآت التي تُركب بها معدات شحن المركبات الكهربائية، وتشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات التابعة لها.

الإلزامات

تلتزم الجهات القائمة بتركيب وتشغيل معدات شحن المركبات الكهربائية بالامتثال لاشتراطات التنظيم المكاني الواردة في الفصل الثالث، والاشتراطات الفنية في الفصل الرابع، بما في ذلك تطبيق متطلبات كود البناء السعودي وكود التوزيع السعودي والإطار التنظيمي لشحن المركبات الكهربائية الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. كما تلتزم بالحصول على موافقة مزود الخدمة الكهربائية، واعتماد التصميم والإشراف من مكاتب استشارية مؤهلة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والمديرية العامة للدفاع المدني، وتوفير أنظمة الوقاية من الحريق، واستخدام المقابس والموصلات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ملخص الأحكام

تشتمل الاشتراطات الفنية لشحن المركبات الكهربائية على أحكام تنظيمية وفنية شاملة تهدف إلى ضمان سلامة وكفاءة تركيب وتشغيل معدات شحن المركبات الكهربائية. يحدد الإصدار نطاق تطبيقه على المركبات الكهربائية (BEV) والمركبات الكهربائية الهجينة (PHEV) مع استثناء المركبات المهجّنة (HEV). يتضمن الفصل الأول النطاق والاستثناءات، والفصل الثاني المصطلحات والتعريفات، والفصل الثالث اشتراطات التنظيم المكاني مثل مواقع المعدات، الإنارة، المظلات، وتمييز المواقف باللون الأخضر وتخصيص 5% من المواقف للشحن. الفصل الرابع يضع الاشتراطات الفنية والمعمارية بما في ذلك الالتزام بكود البناء السعودي وكود التوزيع السعودي والإطار التنظيمي، واعتماد المكاتب الاستشارية، وتوفير أنظمة الحماية من الحريق، واستخدام الموصلات المعتمدة. الفصل الخامس ينظم مدة التحديث كل ثلاث سنوات وحقوق الملكية والأدلة المرجعية.

الفصل الأول

إن هذا الإصدار يغطي خدمة الشحن للمركبات الكهربائية من نوع :

- 1 المركبات الكهربائية (BEV) (Battery electric vehicles) - 2 المركبات الكهربائية الهجينة (PHEV ((Plug-in hybrid electric vehicles)

1-1 استثناءات النطاق

يستثنى من تطبيق هذا الإصدار المركبات الكهربائية المهجّنة من النوع Hybrid electric vehicles حيث أن هذا النوع من السيارات الكهربائية لا يحتاج إلى مصدر شحن خارجي للبطارية.

2-1 الوزارة

وزارة الشؤون البلدية والقروية.

2-2 الأمانة / البلدية

جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ويقع الموقع في دائرة إشرافها، ويناط بها إصدار التراخيص اللازمة.

2-3 كود

الفصل الثالث

إشتراطات التنظيم المكاني

3. إشتراطات التنظيم المكاني

1. الالتزام بمراعاة مواقع معدات الشحن لأماكن توقف عجلات المركبة والارتدادات والأرصفة المحيطة لتجنب اصطدام المركبة بمعدات الشحن.

2. الالتزام بعدم تركيب معدات شحن المركبات بجوار برك ونوافير المياه أو أماكن وجود شبكات الراي بالرش.

3. تركيب معدات الشحن في أماكن تتوفر فيها الإنارة ولا تعيق الحركة المرورية.

4. وضع علامة مميزة للدلالة على تخصيص المواقف للسيارة الكهربائية.

5. يلزم وضع مظلات في الأماكن المكشوفة لأجهزة شحن المركبات الكهربائية.

6. يلزم وضع إرشادات استخدام الشاحن كما هو موضح بكتيب الشاحن باللغتين العربية

الفصل الرابع

الإشتراطات الفنية

4. الاشتراطات الفنية

- الالتزام بتطبيق المعايير والمتطلبات الفنية الصادرة عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وخاصة متطلبات كود التوزيع السعودي والاطار التنظيمي لشحن المركبات الكهربائية، ومتطلبات كود البناء السعودي والحصول على موافقة مزود الخدمة الكهربائية لإيصال الطاقة، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية السعودية. - الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ معدات شحن المركبات الكهربائية التي سيتم إنشاؤها بعد صدور هذه الاشتراطات من قبل مكاتب استشارية مؤهلة لدى الوزارة والمديرية العامة للدفاع المدني.

##

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الاشتراطات الفنية لشحن المركبات الكهربائية — ملخصه ومواده | ريحان