الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- قواعد
- القطاعات
- العمل والتوظيف، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه الإجراءات والقواعد على جميع المنازعات العمالية الفردية والجماعية التي تُرفع إلى مكاتب العمل في المملكة العربية السعودية، وتخضع لاختصاص إدارات التسوية الودية المنشأة في كل مكتب عمل، وذلك قبل عرضها على الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
الإلزامات
تلتزم إدارة التسوية الودية بقيد الدعوى ومحاولة تسويتها ودياً خلال 21 يوماً، وإحالتها إلى الهيئة الابتدائية عند تعذر التسوية. كما تلتزم بالتحقق من صفة المدعي وتبليغ الطرف الآخر. ويُلزَم أطراف المنازعة بحضور جلسات التسوية أو توكيل من يمثلهم، وتقديم المستندات اللازمة. ويشترط فيمن يتولى التسوية الحصول على رخصة من وزارة العمل والاتصاف بالنزاهة والأمانة.
ملخص الأحكام
يُحدد هذا القرار الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، حيث ينص على إنشاء إدارة للتسوية الودية في كل مكتب عمل تابعة لوزارة العمل، تتولى تسوية المنازعات قبل إحالتها إلى الهيئات الابتدائية. ويشتمل على أحكام قيد الدعوى، وشروط الترخيص لممارسي التسوية، ومواعيد الجلسات (لا تتجاوز 21 يوماً)، وحالات تغيب الأطراف، وآليات التفاوض والاستعانة بالخبراء. كما ينظم إجراءات تحرير محاضر الجلسات والمخالصة النهائية، وسرية إجراءات التسوية، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، ونشر الأحكام المتعلقة بالتسوية الودية.
محتويات النظام28 قسمًا
المادة 1
مادة (١) :
تنشأ في كل مكتب من مكاتب العمل بالمملكة إدارة لتسوية المنازعات العمالية ودياً تسمى " إدارة التسوية الودية "، ويجوز حسب مقتضى الحال أن يكون مقر تلك الادارة ضمن مقر الهيئة الابتدائية، ويكون اختصاصها تسوية المنازعات العمالية ودياً بين أطرافها قبل عرضها على الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
مادة (٢) :
مع مراعاة أحكام المادة (٢٣) من اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة ترفع الدعوى العمالية عن طريق مكتب العمل المختص وفقاً لنموذج صحيفة دعوى تعده الوزارة يكون ورقياً أو إلكترونياً حسب مقتضى الحال. وإذا تعلق الأمر بمنازعة جماعية فيجب على أطراف هذه المنازعة
المادة 2
مادة (١) :
تنشأ في كل مكتب من مكاتب العمل بالمملكة إدارة لتسوية المنازعات العمالية ودياً تسمى " إدارة التسوية الودية "، ويجوز حسب مقتضى الحال أن يكون مقر تلك الادارة ضمن مقر الهيئة الابتدائية، ويكون اختصاصها تسوية المنازعات العمالية ودياً بين أطرافها قبل عرضها على الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
مادة (٢) :
مع مراعاة أحكام المادة (٢٣) من اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة ترفع الدعوى العمالية عن طريق مكتب العمل المختص وفقاً لنموذج صحيفة دعوى تعده الوزارة يكون ورقياً أو إلكترونياً حسب مقتضى الحال. وإذا تعلق الأمر بمنازعة جماعية فيجب على أطراف هذه المنازعة
المادة 3
مادة (١) :
تنشأ في كل مكتب من مكاتب العمل بالمملكة إدارة لتسوية المنازعات العمالية ودياً تسمى " إدارة التسوية الودية "، ويجوز حسب مقتضى الحال أن يكون مقر تلك الادارة ضمن مقر الهيئة الابتدائية، ويكون اختصاصها تسوية المنازعات العمالية ودياً بين أطرافها قبل عرضها على الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
مادة (٢) :
مع مراعاة أحكام المادة (٢٣) من اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة ترفع الدعوى العمالية عن طريق مكتب العمل المختص وفقاً لنموذج صحيفة دعوى تعده الوزارة يكون ورقياً أو إلكترونياً حسب مقتضى الحال. وإذا تعلق الأمر بمنازعة جماعية فيجب على أطراف هذه المنازعة
٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر