الأحكام المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في النشاط الاقتصادي
ساريآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة والجماركإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- نوع الوثيقة
- مبادئ وأحكام
- القطاعات
- المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا الدليل الإرشادي على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهنية والخدمية، وذلك لأغراض تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية له.
الإلزامات
يلتزم الأشخاص الخاضعون للضريبة، وهم من يمارسون نشاطًا اقتصاديًا مستقلاً بقصد تحقيق الدخل وبلغت توريداتهم الخاضعة للضريبة الحد المقرر، بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على توريداتهم الخاضعة للضريبة (ضريبة المخرجات)، ودفع ضريبة المدخلات على مشترياتهم، وتقديم الإقرارات الضريبية الدورية، وسداد الضريبة المستحقة للهيئة.
ملخص الأحكام
يتضمن هذا الدليل الإرشادي شرحًا تفصيليًا لمفهوم النشاط الاقتصادي في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، مستندًا إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. يوضح الدليل عناصر النشاط الاقتصادي المتمثلة في الاستمرارية والانتظام، وطبيعة الأنشطة المشمولة، مع تقديم أمثلة تطبيقية. كما يناقش حالات خاصة كالموظفين والشركات القابضة والجمعيات الخيرية والجهات الحكومية، ويشرح متطلبات التسجيل الإلزامي والاختياري، وقواعد خصم ضريبة المدخلات، والالتزامات الضريبية للمسجلين، والأحكام الانتقالية. يهدف الدليل إلى توجيه المكلفين لفهم التزاماتهم وفقًا لأحكام النظام.
محتويات النظام13 قسمًا
1. المقدمة
1.1. تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية «المملكة»
صدقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «مجلس التعاون الخليجي». بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 51) وتاريخ ٣ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ «الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة» واستنادًا إلى الأحكام الواردة في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 113) وتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٣٨ هـ «نظام ضريبة القيمة المضافة»، وكذلك اللائحة التنفيذية
2. التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية
النشاط الاقتصادي: يعرف لأغراض ضريبة القيمة المضافة على النحو التالي:
«النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو أي استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية وأي نشاط مماثل آخر.¹
الشخص الخاضع للضريبة: يعرف في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على النحو التالي:
«... الشخص الخاضع للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا مستقلًا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزمًا بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيها وفقًا
3. النشاط الاقتصادي
إن تعريف النشاط الاقتصادي يتضمن عنصرين أساسيين:
3.1 أن يتم ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة مستمرة ومنتظمة
إن استمرار وانتظام الشخص بإجراء وتلقي التوريدات هو أحد العناصر الأساسية المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي، وقد تعد أنشطة أخرى يقوم بها الشخص غير القيام بعمل توريدات مؤشرًا على مزاولة النشاط الاقتصادي بشكل مستمر ومنتظم (مثل الأنشطة المتعلقة بالتحضير لممارسة نشاط ما). وبصفة عامة فإن مفهوم «الاستمرار والانتظام» يعتمد على طبيعة الأعمال أو الأنشطة التي يمارسها الشخص إضافة إلى عوامل أخرى، ويتم تقييم ممارسة الشخص نشاطًا اقتصاديًا بالنظر إلى الأعمال التي يقوم بها الشخص
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر