الأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%
ساريآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة والجماركإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- نوع الوثيقة
- مبادئ وأحكام
- القطاعات
- المالية والضرائب، الجمارك والتجارة الدولية
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية التي لديها عقود توريدات مستمرة أو توريدات تمت قبل أو بعد تاريخ سريان زيادة النسبة في 1 يوليو 2020م، وذلك خلال المرحلة الانتقالية الممتدة من 11 مايو 2020م حتى 30 يونيو 2021م.
الإلزامات
تلتزم المنشآت المسجلة والجهات الحكومية بتطبيق نسبة الضريبة الصحيحة وفقاً لتاريخ التعاقد وتاريخ التوريد الفعلي. بالنسبة للعقود المبرمة قبل 11 مايو 2020م والتوريدات المستمرة، تطبق نسبة 5% حتى انتهاء العقد أو تجديده أو 30 يونيو 2021م. بالنسبة للعقود المبرمة بين 11 مايو و30 يونيو 2020م، تطبق نسبة 5% على التوريدات الفعلية قبل 30 يونيو 2020م، ونسبة 15% على التوريدات الفعلية بعد 1 يوليو 2020م. كما تلتزم بإصدار الفواتير الضريبية وفقاً للنسبة المطبقة.
ملخص الأحكام
يتضمن هذا الدليل الأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية من 5% إلى 15%، والتي تسري اعتباراً من 1 يوليو 2020م. يوضح الدليل كيفية التعامل مع العقود المبرمة قبل وبعد تاريخ الإعلان في 11 مايو 2020م، مع تفصيل الحالات بين المنشآت المسجلة والجهات الحكومية وبين المنشآت المسجلة. كما يشرح آلية التعامل مع الفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات مستمرة، وكيفية معالجة الشحنات المستوردة التي تم طلبها قبل تاريخ سريان الزيادة. يهدف الدليل إلى توجيه المكلفين لتطبيق النسبة الصحيحة وتجنب المخالفات خلال المرحلة الانتقالية التي تنتهي في 30 يونيو 2021م.
محتويات النظام7 قسمًا
1. إيضاحات مهمة
1. تاريخ سريان تعديل نسبة الضريبة إلى 15%، 1 يوليو 2020م 2. تاريخ صدور القرار (تاريخ بداية الأحكام الانتقالية)، 11 مايو 2020م 3. تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية، 30 يونيو 2021م 4. التوريدات المستمرة، التوريدات التي يتم تنفيذها جزئيًا قبل تاريخ 1 يوليو 2020م وجزئيًا في أو بعد هذا التاريخ
2. كيف يتم التعامل مع العقود المبرمة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%؟
بين منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة وجهة حكومية
التعاقد قبل 11 مايو 2020م*
إذا تم التعاقد قبل 11 مايو 2020م والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو 2020م. تطبق الضريبة بنسبة 5% وذلك حتى
2. كيف يتم التعامل مع العقود المبرمة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%؟
بين منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة وجهة حكومية
التعتقد قبل 11 مايو 2020م*
إذا تم التعتقد قبل 11 مايو 2020م والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو 2020م، تطبق الضريبة بنسبة 5% وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021م.
مثال
تعاقدت شركة لتوريد أجهزة حاسب آلي مع جهة حكومية في 15 يناير 2020م لتوريد أجهزة بقيمة 500 ألف ريال مع ضريبة القيمة المضافة 5% بقيمة 25 ألف ريال، على أن يتم تسليم الأجهزة على مراحل وتنتهي آخر مرحلة في شهر أغسطس 2020م. تحسب ضريبة القيمة المضافة
2. كيف يتم التعامل مع العقود المبرمة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%؟
بين منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة
التعاقد قبل 11 مايو 2020م*
إذا تم التعاقد قبل 11 مايو 2020م والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو 2020م، وللعميل حق خصم ضريبة المدخلات كاملة وتطبق الضريبة بنسبة 5% وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021م.
مثال
تم التعاقد بين شركتين لتوريد مواد بناء في فبراير 2020م بمبلغ 300 ألف ريال وضريبة قيمة مضافة 5% بمبلغ 15 ألف ريال، ويمتد مدة العقد لعام كامل ويتم تسليم البضاعة على مراحل خلال فترة العقد. تحسب ضريبة القيمة المضافة
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر