اشتراطات المطاعم الفاخرة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
قرار وزاري صادر عن وزير البلديات والإسكان بناءً على صلاحياته النظامية ونظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٣٥ هـ
القطاعات
الأمن الغذائي، البلديات والتخطيط العمراني، العمل والتوظيف

النطاق

تسري هذه الاشتراطات على المطاعم الفاخرة في المملكة العربية السعودية، وهي المنشآت الغذائية التي تقدم تجارب طعام عالية الجودة مع التركيز على الطهي الرفيع والخدمة الاستثنائية، وتخضع لإشراف وزارة البلديات والإسكان والأمانة/البلدية المختصة.

الإلزامات

يلتزم المستفيد (مالك المنشأة) بالحصول على الترخيص البلدي من الأمانة/البلدية، واستيفاء جميع المتطلبات المكانية (الموقع والمساحة والأنشطة الإضافية) والفنية (المعمارية والوقاية من الحريق والتهوية) والتشغيلية (كاميرات المراقبة وسلامة الأغذية والنظافة). كما تلتزم المنشأة الغذائية وموظفو تداول الأغذية بتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء ومراقبة نقاط التحكم الحرجة والامتثال لاشتراطات الصحة والنظافة العامة.

ملخص الأحكام

تشتمل اشتراطات المطاعم الفاخرة على سبعة أبواب تنظم القطاع بهدف تعزيز بيئة الأعمال ورفع معايير السلامة الغذائية. يحدد الباب الأول التعريفات ونطاق التطبيق، ويشترط الباب الثاني الحصول على ترخيص بلدي وفق معايير تصنيف واضحة. يفرض الباب الثالث متطلبات مكانية تشمل الموقع والمساحة والأنشطة المتجانسة والإضافية واللوحات التجارية. يضع الباب الرابع متطلبات فنية شاملة للمعمار والواجهات والتهوية والوقاية من الحريق ودورات المياه. ينظم الباب الخامس المتطلبات التشغيلية بالتفصيل، بما في ذلك كاميرات المراقبة والتجهيزات الأساسية وسلامة الأغذية في جميع مراحلها (الاستلام والتخزين والتحضير والطهو والتبريد والتقديم) والصيانة والنظافة والتحكم في النفايات وشروط العاملين. يختتم الباب السادس بالأحكام العامة والتظلمات، ويسرد الباب السابع الأدلة المرجعية.

الباب الأول: المقدمة والتعريفات

المقدمة والتعريفات

1.1 المقدمة:

تمثل هذه الاشتراطات تنظيماً لقطاع المطاعم لتشجيع الاستثمار وتسهيل الاشتراطات للمستثمرين والمستفيدين وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجاري وضبط عملية التطوير ورفع معدل الامتثال بالاشتراطات البلدية مما سيكون له أثراً إيجابياً على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدينة والسلامة الغذائية والحفاظ على صحة المجتمع مع عدم الاخلال بما ورد في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الغذائية المعتمدة.

1.2 الأهداف:

تم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق الأهداف التالية:

1. تعزيز وتطوير بيئة الأعمال. 2. مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. 3.

الباب الأول: المقدمة والتعريفات (تابع)

الحاوية:

تستخدم لتجميع أو نقل المواد أو فرز النفايات وعادةً ما تكون مصنوعة من المواد المعدنية أو غيرها.

الوعاء:

نوع من أنواع الحاويات يستخدم لجمع النفايات داخل المنشأة وتكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو غيرها.

حاويات ذات درجة نقاوة آمنة لملامسة الغذاء:

حاويات مصنوعة من مادة مناسبة لملامسة الأغذية بصورة مباشرة، ولها طبقة طلاء نهائية ملساء وغير مسامية يمكن تنظيفها بسهولة، ويجب أن تكون متينة ومانعة للتسرب وقابلة لإحكام غلقها أو تغطيتها.

مسببات الحساسية:

هي مكونات موجودة في الغذاء وقد تسبب ردة فعل تحسسي تجاهها.

التلامس المتبادل (مع مسببات الحساسية):

يحدث التلامس المتبادل مع

الباب الأول: المقدمة والتعريفات (ختام)

المرض المعدي:

هي الأمراض التي يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر. وينصح النظام على وجوب إبلاغ الجهة المحلية بأمراض معينة من فئة "الأمراض التي يجب الإبلاغ بها"، ومنها التسمم الغذائي.

السموم:

أي مادة سامة غالبًا ما تصدرها مسببات الأمراض.

الكائنات الحية الدقيقة:

أي كائن حي، مثل البكتيريا أو الأوليات أو الفيروسات ذات الحجم المجهري. وغالبًا ما يُشار إلى هذه الكائنات التي يمكن أن تسبب ضررًا للإنسان باسم مسببات الأمراض.

الآفات:

أي حيوانات أو حشرات أو طيور غير مرغوب فيها تدخل إلى أماكن الأغذية أو المواد الغذائية وتستوطن فيها.

التنظيف:

إزالة بقايا الأغذية والأوساخ المرئية وجزيئات الأغذية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اشتراطات المطاعم الفاخرة — ملخصه ومواده | ريحان