اشتراطات المطاعم

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
قرار وزاري رقم 1/10/1446/4600653 وتاريخ 15/10/2025 هـ صادر عن وزير البلديات والإسكان
القطاعات
الأمن الغذائي، البلديات والتخطيط العمراني، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه الاشتراطات على المطاعم والمقاهي بفئتيها (مع الخدمة – بدون خدمة)، والمطابخ السحابية، والأكشاك الغذائية، وذلك في جميع المناطق الخاضعة لإشراف وزارة البلديات والإسكان والأمانات والبلديات.

الإلزامات

تلتزم المنشآت الغذائية الخاضعة لهذه الاشتراطات بالحصول على الترخيص البلدي من الأمانة/البلدية المختصة، والامتثال لمتطلبات كود البناء السعودي والكود العمراني والموجهات التصميمية للهويات العمرانية، وتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية والصرف الصحي، وتوفير المساحات المتداخلة جيدة التهوية بين المراحيض وغرف الأغذية، وتعيين موظفين ملتزمين بشروط تداول الأغذية.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الاشتراطات على تنظيم شامل لقطاع المطاعم والمقاهي والمطابخ السحابية والأكشاك الغذائية، بهدف تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات ورفع معايير السلامة الغذائية. تتضمن الاشتراطات تعريفات للمصطلحات الأساسية كالترخيص البلدي وكود البناء السعودي والكود العمراني، وتحدد نطاق التطبيق على المنشآت الغذائية. كما تضع إطاراً للالتزام بالاشتراطات البلدية والعمرانية والصحية، مع التأكيد على الامتثال للوائح الفنية والمواصفات القياسية الغذائية المعتمدة، وذلك تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان والأمانات والبلديات.

محتويات النظام14 قسمًا

الباب الأول المقدمة والتعريفات

المقدمة والتعريفات

1.1 المقدمة:

تمثل هذه الاشتراطات تنظيماً لقطاع المطاعم لتشجيع الاستثمار وتسهيل الاشتراطات للمستثمرين والمستفيدين وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجاري وضبط عملية التطوير ورفع معدل الامتثال بالاشتراطات البلدية مما سيكون له أثراً إيجابياً على البيئة العمرانية والنسج الحضرية للمدينة والسلامة الغذائية والحفاظ على صحة المجتمع مع عدم الاخلال بما ورد في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الغذائية المعتمدة.

1.2 الأهداف:

تم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق الأهداف التالية:

1. تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد

قائمة تعريفات المصطلحات وتصنيف أنشطة المطاعم

المراجع

المستفيد:

شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على الخدمات أو المنتجات المقدمة من المنشأة.

المواصفات القياسية المعتمدة:

هي المواصفات القياسية عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

اللوائح الفنية:

وثائق إلزامية تصف خصائص الغذاء أو طرق إنتاجه وتصنيعه، والتعليمات المنظمة لذلك، بما فيها المصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو البيانات الإيضاحية، أو البطاقة الخاصة بالمنتج، أو طريقة إنتاجه.

SFDA:

الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الأنشطة المتجانسة:

هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له ولا تتطلب

متطلبات الترخيص والمكانية للمطاعم والمطابخ السحابية والأكشاك

الباب الثاني

متطلبات الترخيص

2.1 متطلبات الترخيص

<!-- Page 13 -->

متطلبات الترخيص

2.1 متطلبات الترخيص:

1. أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعجيل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية، ولا تحتته التنفيذية. 2. الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص. 3. تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.

![Image](images/page_013_img_001.jpeg)

<!-- Page 14 --> الباب الثالث

المتطلبات المكانية

1. متطلبات الموقع والمساحة 2. متطلبات الموقع والمساحة للمطابخ السحابية 3. متطلبات الموقع والمساحة للأكشاك الغذائية 4. متطلبات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اشتراطات المطاعم — ملخصه ومواده | ريحان