اشتراطات المطابخ المركزية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- قرار وزير البلديات والإسكان رقم 1/10/1446/4600653138 وتاريخ 1446/1/15 هـ
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، الأمن الغذائي، الإسكان
النطاق
تسري هذه الاشتراطات على جميع المطابخ المركزية (كما عُرِّفت في المادة 1.4) العاملة في المملكة العربية السعودية، وهي المنشآت الغذائية التي تُعِدُّ كميات كبيرة من الأغذية في موقع مركزي واحد لتوزيعها على مواقع مختلفة كفروع المطاعم والمستشفيات والمدارس والفنادق وشركات الإعاشة.
الإلزامات
تلتزم المطابخ المركزية بالحصول على الترخيص البلدي وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية، وموافقة الدفاع المدني، وسجل تجاري ساري المفعول. كما تلتزم بالمتطلبات المكانية (الموقع والمساحة والارتدادات)، والمتطلبات الفنية (التصميم الهندسي، والوقاية من الحريق، والتهوية)، والمتطلبات التشغيلية (سلامة الغذاء، والنظافة، ومكافحة الآفات، وإدارة النفايات، وتدريب العاملين، والتتبع والاستدعاء). ويجب أن تلتزم باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء.
ملخص الأحكام
تشتمل اشتراطات المطابخ المركزية الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان على إطار تنظيمي شامل يهدف إلى ضبط نشاط المطابخ المركزية في المملكة. تتضمن الاشتراطات تعريفات دقيقة للمصطلحات، ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع المطابخ المركزية، ومتطلبات الترخيص من إجراءات وموافقات، والمتطلبات المكانية المتعلقة بالموقع والمساحة والأنشطة الإضافية واللوحات التجارية، والمتطلبات الفنية من تصميم معماري وواجهات وتهوية وحماية من الحريق، والمتطلبات التشغيلية التي تغطي سلامة الأغذية من الاستلام والتخزين والتحضير والطهي والتبريد وإعادة التسخين، بالإضافة إلى متطلبات النظافة ومكافحة الآفات وإدارة النفايات، وأحكام التظلمات والشكاوى. كما تحيل الاشتراطات إلى الأدلة والأكواد المرجعية ككود البناء السعودي واللوائح الفنية للهيئة العامة للغذاء والدواء.
محتويات النظام22 قسمًا
الباب الأول: المقدمة والتعريفات
6.1 الأحكام العامة
6.2 التظلمات والشكاوى
3.1 متطلبات الموقع والمساحة
3.2 متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة
3.3 متطلبات اللوحات التجارية
7.1 الأدلة والأكواد المرجعية
الباب الرابع: المتطلبات الفنية
4.1 المتطلبات الفنية العامة
4.2 المتطلبات المعمارية
4.3 متطلبات الواجهات والمظهر العام
4.4 متطلبات الدرج والارصفة الخارجية
4.5 متطلبات الحوائط أو الأسقف والأرضيات والأضاءة والنوافذ والأبواب
4.6 متطلبات الشرفة (الميزانين)
4.7 متطلبات التهوية
4.8 المتطلبات الخاصة بالمخزن الملحق
4.9 متطلبات الوقاية والحماية من الحريق
4.10 متطلبات دورات المياه
##
الباب الأول: المقدمة والتعريفات (part 2)
الباب الثاني
متطلبات الترخيص
2.1 متطلبات الترخيص
متطلبات الترخيص
2.1 متطلبات الترخيص:
1. أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعجيل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية. ولا تحتته التنفيذية. 2. الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص. 3. تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
الباب الثالث
المتطلبات المكانية
3.1 متطلبات الموقع والمساحة
3.2 متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة
3.3 متطلبات اللوحات التجارية
المتطلبات المكانية
3.1 متطلبات الموقع والمساحة:
التصنيف: جزء من ميله قائم * داخل
الباب الثاني: متطلبات الترخيص
الباب الرابع
المتطلبات الفنية
4.1 المتطلبات الفنية العامة
4.2 المتطلبات المعمارية
4.3 متطلبات الواجهات والمظهر العام
4.4 متطلبات الدرج والارصفة الخارجية
4.5 متطلبات الحوائط والأسقف والأرضيات والأضاءة والنوافذ والأبواب
4.6 متطلبات الشرفة (الميزانين)
4.7 متطلبات التهوية
4.8 المتطلبات الإضافية الخاصة بالمخزن الملحق
4.9 متطلبات الوقاية والحماية من الحريق
4.10 متطلبات دورات المياه
١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر