إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
الأساس النظامي
إطار تنظيمي صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بناءً على صلاحياتها النظامية في مراقبة البنوك وتنظيم القطاع المصرفي.
القطاعات
المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار، الشؤون الإسلامية والأوقاف

النطاق

يسري إطار الحوكمة الشرعية على جميع المصارف والبنوك المحلية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام مراقبة البنوك، وذلك في أنشطتها المصرفية الإسلامية، بما في ذلك عمليات النوافذ الإسلامية، وتشرف على تطبيقه مؤسسة النقد العربي السعودي.

الإلزامات

يلتزم المصرف بوضع إطار حوكمة شرعية يشمل سياسات وإجراءات تحدد الهيكل والأدوار والمسؤوليات. ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الأساسية عن اعتماد الإطار والإشراف على فعاليته، بينما تلتزم الإدارة التنفيذية بتنفيذه. كما تلتزم اللجنة الشرعية بالإشراف على الالتزام بأحكام الشريعة، وتلتزم إدارات الالتزام والمخاطر والتدقيق الداخلي بممارسة الرقابة والتقييم المستمر.

ملخص الأحكام

يتضمن إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي أحكاماً تمهيدية حول أهمية الحوكمة الشرعية وأهدافها، وتعريفات للمصطلحات الأساسية. ويحدد التزام المصرف بتكوين إطار حوكمة شرعية يركز على السياسات والإجراءات والرقابة الداخلية. وينظم مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في اعتماد وتنفيذ الإطار. كما يشمل تشكيل اللجنة الشرعية وتعيين أعضائها بشروط استقلالية وتأهيل، ويبين مهامها في الإشراف الشرعي وإصدار القرارات. ويتضمن أيضاً أحكاماً تتعلق بالرقابة الداخلية (الالتزام الشرعي، إدارة المخاطر، التدقيق الشرعي)، والاستقلالية وسرية المعلومات، وعمليات النوافذ الإسلامية وإجراءات تطوير المنتجات.

المادة 1

تمهيد

أصبحت الحوكمة الشرعية من المتطلبات الهامة في صناعة المصرفية الإسلامية، وبحقق توافر حوكمة شرعية فعالة عدداً من الفوائد من أهمها:

- الحد من مخاطر عدم الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية. - دعم استقرار صناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي. - تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات لنشاط وصناعة المصرفية الإسلامية. - جذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. - كفاءة إدارة رأس المال الداخلي. - تحسين الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. - تعزيز العلاقة مع المودعين والمستثمرين والمتمولين.

ولغرض تطبيق متطلبات حوكمة شرعية فعالة للمصارف والعمل على توافق المعاملات

المادة 2

أهداف إطار الحوكمة الشرعية

يهدف هذا الإطار إلى تعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية لدى المصارف بشكل عام، وتحديد مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارة الالتزام، وإدارة المخاطر، وإدارة التدقيق الداخلي، فيما يتعلق بتطبيق متطلبات هذا الإطار.

ولتحقيق ذلك، يُتوقع أن يكون لدى المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف فهم معقول لمبادئ الشريعة وتطبيقها الواسع في المالية الإسلامية. ويُتوقع أيضاً أن يكون لدى اللجنة الشرعية معرفة كافية بالجوانب المالية والمصرفية بشكلٍ عام، والمالية الإسلامية بشكلٍ خاص، تُمكّنها من فهم المسائل الشرعية المعروضة عليها. وإضافةً إلى ذلك

المادة 3

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا الإطار - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

المصرف: المصارف والبنوك المحلية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، الممارسة ونشاط المصرفية الإسلامية.

المجلس: مجلس إدارة المصرف.

الإدارة: الإدارة التنفيذية للمصرف وكبار التنفيذيين المنوط بهم إدارة أعمال المصرف، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها.

اللجنة: لجنة شرعية متخصصة للقيام بمهام الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقاتها في المصرف.

أعضاء اللجنة:

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة — ملخصه ومواده | ريحان