وثيقة ضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية

آخر تحديث الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباءإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2024-08-25
القطاعات
الطاقة، المعاملات التجارية، التنمية الاجتماعية

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع المستهلكين ومقدمي الخدمة الكهربائية في المملكة العربية السعودية الذين يختارون خدمة الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية، وتغطي كامل مراحل تقديم الخدمة من الطلب إلى الفصل والإعادة.

الإلزامات

يلتزم مقدم الخدمة الكهربائية بتوفير قنوات شحن واستعلام على مدار الساعة، وإشعار المستهلك عند انخفاض الرصيد وفق مراحل محددة، وعدم فصل الخدمة إلا بعد استيفاء الإجراءات. كما يلتزم المستهلك بسداد المديونية قبل الانتقال إلى الخدمة، وشحن رصيد لا يقل عن (150) ريالاً للسكني و(300) لبقية الفئات، مع حد أقصى للشحن (5000) ريال.

ملخص الأحكام

تنظم هذه الضوابط خدمة الدفع المسبق لمقابل استهلاك الكهرباء، بدءاً من حساب التعريفة وفق التعريفة المعتمدة شاملة مقابل قراءة العداد وصيانته، واشتراط توقيع اتفاقية استهلاك اختيارية. تحدد الضوابط إجراءات الانتقال من الخدمة المفوترة إلى المسبق، مع إلزام بسداد المديونية السابقة، وتضع حداً أدنى للرصيد (150 ريالاً للسكني و300 لبقية الفئات) وحداً أقصى للشحن (5000 ريال). كما تنظم عملية فصل الخدمة بسبب نفاد الرصيد، بإشعار المستهلك عند انخفاض الرصيد إلى (50) ثم (30) ريالاً للسكني، ثم بعد 24 ساعة من نفاد الرصيجوز الفصل مع مراعاة عدم الفصل في إجازة نهاية الأسبوع. وتلزم بإعادة الخدمة خلال 30 دقيقة بعد شحن الحد الأدنى، وتحصيل مبالغ الاستهلاك خلال أوقات منع الفصل من أول شحن تالٍ. تستثنى من الخدمة فئة ذوي الاحتياجات الماسة والمستهلكون ذوو الطبيعة الحساسة.

تمهيد

تتناول هذه الوثيقة ضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية، وتغطي كامل مراحل تقديم الخدمة منذ بداية طلب الخدمة مروراً بحساب الاستهلاك وإجراءات شحن الرصيد وإجراءات فصل الخدمة وإعادتها.

الوثائق الرسمية ذات العلاقة بهذه الوثيقة:

- نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ 16/05/1442 ه، وأي تعديلات تطرأ عليه. - اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (02/43) والتاريخ 13/04/1443هـ. - دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة برقم (46/430) والتاريخ 01/07/1430ه، وتعديلاته. - دليل

ضوابط تنظيم خدمة الدفع المسبق لمقابل الاستهلاك

3 -1 يكون حساب تعريفة الاستهلاك حسب التعريفة المعتمدة، شاملة مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة.

3 -2 يلزم توقيع اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية مع إيضاح بأن الخدمة اختيارية.

3 -3 يتم خصم مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة من رصيد الشحن لكل شهر، وبحد أقصى 12 مرة خلال السنة الميلادية الواحدة.

3 -4 يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتفعيل البدء في الخدمة. من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (‏7) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

3 -5 في حال طلب المستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك

ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق

4 -1 لا يتم فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق إلا بعد قيام مقدم الخدمة باتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك من خلال رسالة نصية على جواله، وذلك عند انخفاض الرصيد إلى (50) ريالاً لفئة الاستهلاك السكني أو (200) ريالاً لبقية فئات الاستهلاك.

ب- في حال عدم شحن الرصيد بعد الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه، فعلى مقدم الخدمة توجيه إشعار للمستهلك إذا انخفض رصيد الشحن إلى (30) ريالاً لفئة الاستهلاك السكني أو (100) ريالاً لبقية فئات الاستهلاك.

ج- يقوم مقدم الخدمة بإشعار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

وثيقة ضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية — ملخصه ومواده | ريحان