وثيقة تنظيمات وعاء صافي إيرادات الاتصالات لمقدمي الخدمة المرخص لهم

ساري

آخر تحديث هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
نوع الوثيقة
تقرير/وثيقة
القطاعات
الاتصالات والفضاء، المالية والضرائب

النطاق

تسري أحكام هذه التنظيمات على جميع شركات الاتصالات المرخص لها في المملكة العربية السعودية، الحالية والمستقبلية، الخاضعة لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١٩٦) والتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ، وفقاً لتصنيفات التراخيص الواردة في تنظيمات المقابلات المالية.

الإلزامات

تلتزم الشركات الخاضعة لهذه التنظيمات بتقديم وعاء صافي إيرادات الاتصالات والمستندات الداعمة له (القوائم المالية، قائمة التسويات، تقرير التأكيد المعقول المستقل وفق المعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠، وغيرها) بشكل دوري (ربع سنوي، نصف سنوي، أو سنوي) وفقاً لحالة إدراجها في السوق المالية. كما تلتزم بالاحتفاظ بسجلات محاسبية مفصلة، واتباع إرشادات الإعداد والتقديم، وتقديم المعلومات الدقيقة. ويُحتسب المقابل المالي بنسبة 10% للدولة و1% لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من صافي إيرادات الاتصالات.

ملخص الأحكام

تتضمن هذه التنظيمات الأحكام والإجراءات المنظمة لتطبيق المقابل المالي على شركات الاتصالات المرخص لها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦). تحدد التنظيمات تعريف وعاء صافي إيرادات الاتصالات، والمقابل المالي بنسبة 10% للدولة و1% لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نظير الترخيص، ونطاق التطبيق على جميع الشركات المرخص لها الحالية والمستقبلية. كما تبين آلية تقديم الوعاء والمستندات الداعمة بشكل دوري وفقاً لتصنيف الشركات (مدرجة في السوق الرئيسية، سوق نمو الموازية، غير مدرجة)، بما يشمل القوائم المالية المراجعة أو المفحوصة، قائمة التسويات، وتقرير التأكيد المعقول المستقل. وتنص على فترات التقديم (15 يوم عمل أو 140 يوم حسب الحالة)، والاعتراض على الفواتير، والاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، وإمكانية طلب مستندات إضافية من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

المقدمة

١. المقدمة

١-١ ملخص تنفيذي عن التنظيمات

١-١-١

وفقا لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١٩٦) والتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ، الذي تضمن الأحكام النظامية المتعلقة بالمقابل المالي الذي تحصله هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من الشركات، ووفقا لتنظيمات المقابلات المالية والتي نصت على أن نسبة المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات الاتصالات تجاريا على جميع الشركات نسبة موحدة قدرها (١٠%) عشرة بالمئة، كما حددت نسبة المقابل المالي للترخيص الذي تتقاضاه الهيئة (١%) من صافي إيرادات الاتصالات.

٢-١-١

أعدت هذه التنظيمات بناء على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١٩٦) والتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ، وتنظيمات

المقدمة (part 2)

٣-١ نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه التنظيمات على الشركات / الشركة كما هو موضح في القسم رقم ٤-١.

٤-١ التعريفات

إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها نفس المعنى عند استخدامها في هذه الوثيقة والملاحق المرفقة بها، كما يكون للكلمات والتعابير التالية:

١-٤-١-١

٢-٤-١-١

٣-٤-١-٢

٦-١-٤-١

صافي إيرادات الاتصالات: إجمالي الإيرادات التشغيلية لتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها منفردة أو مقترنة بتقديم أي خدمة أو سلعة أخرى، بعد استبعاد حقوق شركات الاتصالات الخارجية والمحلية المتمثلة في البنود

المقدمة (part 3)

فترة إعداد وتقديم وعاء صافي إيرادات الاتصالات:

للشركات المدرجة في السوق المالية - (السوق الرئيسية):

تكون آلية تقديم الوعاء والمستندات الداعمة له بشكل ربع سنوي وسنوي خلال خمسة عشر يوم. عمل من تاريخ الإعلان عن النتائج المالية الأولية في الموقع الإلكتروني للسوق المالية.

للشركات المدرجة في السوق المالية (سوق نمو - السوق الموازية):

تكون آلية تقديم الوعاء والمستندات الداعمة له بشكل نصف سنوي وسنوي وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإعلان عن النتائج المالية الأولية في الموقع الإلكتروني للسوق المالية.

للشركات غير المدرجة في السوق المالية والخاضعة للرسوم السنوية:

تكون آلية تقديم الوعاء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

وثيقة تنظيمات وعاء صافي إيرادات الاتصالات لمقدمي الخدمة المرخص لهم — ملخصه ومواده | ريحان