وثيقة الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها

آخر تحديث وزارة البيئة والمياه والزراعةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
نوع الوثيقة
تقرير/وثيقة
تاريخ السريان
2025-01-27
القطاعات
المياه والبيئة، المواصفات والمقاييس، البلديات والتخطيط العمراني

النطاق

يسري هذا الكود على جميع مصادر المياه التقليدية في المملكة العربية السعودية، وهي المياه السطحية (بما في ذلك مياه البحار قبل التحلية)، والمياه الجوفية (المتجددة وغير المتجددة)، ومياه الأمطار، ويخضع لأحكامه كل من يمارس نشاطاً يتعلق باستخدام هذه المصادر أو تنميتها أو حمايتها، وذلك تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإلزامات

تلتزم جميع الجهات والأفراد الخاضعين لأحكام الكود بالامتثال لمتطلباته، ومن أبرزها: الحصول على رخصة استخدام مصدر أو رخصة تنمية مصدر من وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل الشروع في أي استخدام أو تنمية للمصادر المائية التقليدية، والالتزام بالمقنن المائي المحدد، وعدم الإسراف في المياه، والمحافظة على كميات ونوعية مصادر المياه، وتنفيذ متطلبات السلامة للسدود، والمشاركة في بيانات المراقبة المائية وفقاً للضوابط المقررة.

ملخص الأحكام

يُعد الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها وثيقة تنظيمية شاملة صادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تهدف إلى وضع الإطار الفني والإداري للإدارة المتكاملة لمصادر المياه التقليدية في المملكة. يحدد الكود نطاقه ليشمل المياه السطحية والجوفية ومياه الأمطار، ويعرف المصطلحات الأساسية كالمقنن المائي وحقوق الاستخدام والتراخيص. ينص على تشكيل لجنة إشرافية برئاسة الوزير لمتابعة التطبيق والتحديث الدوري كل خمس سنوات. يتضمن أحكاماً تفصيلية تغطي حماية المياه الجوفية والسطحية، وسلامة السدود، وإدارة الفيضانات والجفاف، ومراقبة المصادر ومشاركة البيانات، وشروط إصدار الرخص، إضافة إلى آليات التفتيش وخطط الطوارئ، وذلك لضمان استدامة الموارد المائية وترشيد استخدامها.

محتويات النظام37 قسمًا

التمهيد

1. التمهيد

1.1.1 يعرف هذا الإصدار بـ "كود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها" ويشار إليه بـ "الكود".

1.1.2 تُعد هذه الوثيقة غير قابلة للتداول أو النشر بأي شكل منالأشكال من أي طرف خارج الوزارة دون إذن خطي مسبقمن صاحب الصلاحية.

1.1.3 تُنشر هذه الوثيقة بعد اعتمادها في الجريدة الرسمية وفي موقع الوزارة الرسمي.

1.1.4 تقوم وكالة الوزارة للمياه بمراجعة هذه الوثيقة بصفة دوريةوتقوم بتحديثها كل خمس سنوات ميلادية.

1.1.5 دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها، واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الوزارة متابعة تطبيق الكود، ومراقبته، وتحديثه، كل خمس سنوات ميلادية، من خلال

التعريفات (1-20)

2. التعريفات

2.1.1 لأغراض تطبيق الكود، يُقصدُ بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا الكود ذات المعاني المبينةُ أمام كل منها كما وردت في المادة الأولى من نظام المياه، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.

2.1.2 النظام: نظام المياه.

2.1.3 الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

2.1.4 الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

2.1.5 اللجنة الوزارية: لجنة تكوّن برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير البلديات والاسكان؛ للقيام بالمهمات الموكلة إليها بموجب النظام.

2.1.6 الهيئة:

التعريفات (21-40)

2.1.23 تعريفة المياه: مقابل مالي معتمد يُدفع مقابل خدمة، أو وحدة كمية المياه المستخدمة.

2.1.24 توزيع المياه: عملية إيصال المياه من مواقع إنتاجها، أو مواقع تسلمها إلى المستفيدين أو المستهلكين، عن طريق الشبكات أو الصهاريج أو أي وسيلةٍ أخرى مناسبة، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.

2.1.25 نقل المياه: عملية نقل المياه من مواقع الإنتاج إلى نقاط توزيع المياه الرئيسة.

2.1.26 تحلية المياه: إنتاج المياه عن طريق معالجة مياه البحر، من خلال إزالة ملوثاتها وكل ملوحتها أو جزء منها عبر سلسلة من العمليات الصناعية، من خلال محطات التحلية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

وثيقة الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها — ملخصه ومواده | ريحان