وثيقة الضمان الصحي الأساسية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تقرير/وثيقة
الأساس النظامي
قرار وزاري (مذكور في جدول رقم 2: القرار الوزاري رقم (... / ... / ...))، ويستند إلى نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
القطاعات
التأمين، الصحة، العمل والتوظيف

النطاق

تسري وثيقة الضمان الصحي الأساسية على جميع أطراف العلاقة التأمينية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك حامل الوثيقة (صاحب العمل أو الشخص المعنوي)، والمستفيدين (العمال والمعالين)، وشركات التأمين التعاوني المرخص لها، ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين من مجلس الضمان الصحي، وذلك ضمن إطار نظام الضمان الصحي التعاوني.

الإلزامات

تلتزم شركة التأمين بتوفير التغطية التأمينية وفقاً لمنافع الوثيقة وحدودها، وشبكة مقدمي الخدمة المعتمدة. كما يلتزم حامل الوثيقة بسداد الاشتراك، والإفصاح عن البيانات الصحيحة، وتمكين المستفيدين من الحصول على الخدمة. ويجب على المستفيد الالتزام بالإجراءات المحددة للاستفادة من المنافع. أما مقدم الخدمة فعليه الالتزام بمعايير الاعتماد والتسعير المعتمدة من المجلس.

ملخص الأحكام

تتضمن وثيقة الضمان الصحي الأساسية الأحكام الشاملة للتأمين الصحي التعاوني الإلزامي في المملكة. يحدد القسم الأول التعريفات الجوهرية للأطراف والمفاهيم (كالمستفيد، صاحب العمل، شركة التأمين، مقدم الخدمة، الحالة الطارئة). وينظم القسم الثاني النفقات القابلة للاستعاضة والمنافع المغطاة. ويبين القسم الثالث الاستثناءات والضوابط (كالإصابات المتعمدة، الأخطار الشخصية). ويحتوي القسم الرابع على الشروط العامة المتعلقة بمدة الوثيقة، الإلغاء، المطالبات، والتحكيم. ويخصص القسم الخامس لدليل الأدوية التأمينية. وينظم القسم السادس متطلبات شبكة مقدمي الخدمة، ويحدد القسم السابع جدول المنافع الصحية التفصيلي (التنويم، العيادات، الوقاية، الأسنان، الرعاية المنزلية).

محتويات النظام45 قسمًا

أهداف وثيقة الضمان الصحي الأساسية

تم صياغة وثيقة الضمان الصحي لتستهدف 7 أهداف رئيسية ترتكز على رؤية المجلس بأن تكون جهة رائدة عالمياً في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي.

وقاية المستفيدين

الفحص المبكر والاستكشافي – اللقاحات – تغطية الأمراض الجنسية المعدية

تعزيز الصحة

صحة المرأة – صحة الطفل – الأسنان – تنظيم الأسرة

الحد من مضاعفات المرض

التشوهات الخلقية – تلف صمامات القلب المكتسبة

تسهيل وصول الفئة المستفيدة للخدمة

الرعاية المنزلية – الطب الإتصالي – دليل الأدوية التأميني

تمكين المستفيدين

التنويم – زيارة العيادات الخارجية – علاج

القسم الأول: التعريفات (1-20)

القسم الأول

التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الوثيقة المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك، ويكون للعبارات التي لم يتم تعريفها ذات المعاني الموضحة لكل منها في النظام أو اللائحة التنفيذية:

1. المملكة: المملكة العربية السعودية.

2. المجلس: مجلس الضمان الصحي وأمانته العامة. 3. النظام: نظام الضمان الصحي التعاوني المطبق في المملكة. 4. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام. 5. الوثيقة: وثيقة الضمان الصحي الأساسية هذه، بما في ذلك جدولها وملاحقها ومرفقاتها. 6. التأمين الصحي: التأمين الصحي الذي يقرره النظام ولائحته التنفيذية بموجب هذه الوثيقة مع جدولها

القسم الأول: التعريفات (21-35)

21. مقدم الخدمة: المرفق الصحي (الحكومي وغير الحكومي) المؤهل نظاماً و المرخص له بتقديم الخدمات الصحية في المملكة وفقاً للأنظمة والقواعد ذات العلاقة، والمتعممد من المجلس، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مستشفى، مجمع طبي عام، مجمع طبي متخصص، مركز تشخيص، عيادة، صيدلية، مختبر، مركز علاج طبيعي أو مركز علاج بالإشعاع.

22. شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة: مجموعة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين من المجلس والمحددين من قبل شركة التأمين لتقديم الخدمة للمؤمن له، ويتم قيد هذه الخدمات مباشرة على حساب شركة التأمين، على أن تتضمن هذه الشبكة مستويات الخدمات الصحية التالية:

- المستوى الأول (الرعاية الصحية الأولية). -

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

وثيقة الضمان الصحي الأساسية — ملخصه ومواده | ريحان