وثيقة الإطار التنظيمي لتراخيص الثقة الرقمية
آخر تحديث هيئة الحكومة الرقميةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الحكومة الرقمية
- نوع الوثيقة
- تقرير/وثيقة
- تاريخ السريان
- 2023-11-30
- القطاعات
- تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا الإطار التنظيمي على مقدمي خدمات الثقة الرقمية من القطاع الخاص، ويشمل خدمات الشهادة الرقمية، والتوقيع الرقمي، والختم الرقمي، وحلول الثقة الرقمية، وذلك داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم طالبو الترخيص والمرخص لهم باستيفاء شروط الترخيص الواردة في الملحق (أ)، واتباع إجراءات التقديم والتجديد والإنهاء وفق المادة (7)، ودفع المقابل المالي المحدد في الملحق (ب)، والربط بمركز الجذر السعودي وفق فئة الترخيص. كما يلتزم المرخص له بتقديم الخدمات وفق الضوابط التي تضعها هيئة الحكومة الرقمية، والامتثال للجزاءات المنصوص عليها في نظام التعاملات الإلكترونية.
ملخص الأحكام
يُعدّ هذا الإطار التنظيمي وثيقة تنظيمية صادرة عن هيئة الحكومة الرقمية، تهدف إلى تنظيم خدمات الثقة الرقمية في المملكة ومواءمتها مع المعايير العالمية كمعيار eIDAS. يشمل الإطار أحكاماً تتعلق بتعريف الخدمات المشمولة (الشهادات الرقمية، التوقيع، الختم، وحلول الثقة الرقمية)، وفئات التراخيص (الشامل والمحدد)، وشروط وإجراءات الترخيص بما فيها التأهيل الأولي والنهائي، وآليات التجديد والإنهاء، ومدة السريان. كما يحدد صلاحيات هيئة الحكومة الرقمية في فرض الجزاءات عند الإخلال بأحكام الإطار، وذلك استناداً إلى نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
محتويات النظام6 قسمًا
المقدمة
تعي هيئة الحكومة الرقمية أهمية إقرار التنظيمات وتحديثها باستمرار لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، وللمساهمة بشكل رئيسي في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستفيد من تلك الخدمات، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030. وتأتي التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية لتؤكّد على أهمية تبني التنظيمات الرقمية، من خلال توفير بيئة تنظيمية فعالة ومرنة تتكيف مع التغييرات المستقبلية.
واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الحكومة الرقمية بموجب تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 25/7/1442هـ تقوم الهيئة بتنظيم
أهداف الإطار التنظيمي
- تنظيم خدمات الثقة الرقمية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توضيح الأحكام والضوابط والمتطلبات الخاصة بترخيص الشركات والمؤسسات التقنية لتقديم خدمات الثقة الرقمية في المملكة.
- تحقيق الاعتراف الدولي والمتبادل بخدمات الثقة الرقمية في المملكة العربية السعودية، بمواءمة الخدمات والإجراءات التي يتضمنها هذا الإطار التنظيمي مع المعايير العالمية المعمول بها في تقديم خدمات الثقة الرقمية، مثل معايير الاتحاد الأوروبي eIDAS.
نطاق الإطار التنظيمي
1-4 ينطبق هذا الإطار التنظيمي على مقدمي خدمات الثقة الرقمية من القطاع الخاص، وتشمل خدمات الثقة الرقمية ضمن الترخيص
فئات التراخيص
1-5 تنقسم التراخيص إلى فئتين:
1-1-5 ترخيص الثقة الرقمية الشامل (خدمتان على الأقل)
-
تخوّل المرخص له تقديم خدمتي "إصدار شهادات للتوقيعات والأختام الرقمية" كحد أدنى للمستفيد النهائي ولمرخّص الثقة الرقمية المحدّد، بالإضافة إلى تقديم بعض أو جميع الخدمات الأخرى للثقة الرقمية للمستفيد النهائي. -
تستوجب من المرخص له الربط مباشرة بمركز الجذر السعودي، أو ما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
2-1-5 ترخيص الثقة الرقمية المحدّد (خدمة واحدة على الأقل)
-
تخوّل المرخص له الحصول على الشهادات للتوقيعات والأختام الرقمية من خلال الربط مع مرخّص ثقة رقمية شامل. -
تخوّل المرخص له
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر