نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- الصحة، الشؤون الإسلامية والأوقاف، البحث والابتكار
النطاق
يسري هذا النظام على جميع وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم الحكومية والخاصة العاملة في المملكة العربية السعودية، ويشمل جميع العمليات الطبية المتعلقة بعلاج العقم والإخصاب، بما في ذلك الحقن الصناعي وطفل الأنابيب والحقن المجهري والمناولات الدقيقة، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة.
الإلزامات
تلتزم وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بالفتاوى الشرعية الصادرة من هيئة كبار العلماء، والتأكد من وجود علاقة زواج قائمة، والحصول على موافقة كتابية من الزوجين، وتطابق هويتهما عند جمع العينات والإخصاب. يحظر تخصيب بييضة بعد الطلاق أو الوفاة، وزرع بييضة مخصبة في رحم أخرى، والتلقيح بنطفة غير الزوج. تلتزم الوحدات بالتنظيم الدقيق للنطف والبيضات واللقائح والأجنة، ورفع تقرير سنوي إلى لجنة الإشراف، والسرية التامة، وعدم إجراء أبحاث إلا بعد الموافقة. يتحمل الطبيب والمساعدون المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الخطأ أو الإهمال.
ملخص الأحكام
يضع نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم الإطار القانوني للتدخلات الطبية في هذا المجال في المملكة العربية السعودية. يحدد النظام التعريفات الأساسية (كالإخصاب والعقم واللقيحة والجنين). يبين شروط جواز التدخل الطبي لعلاج العقم، ويحظر إجراء عمليات الإخصاب لعلاج العقم المستعصي. يشترط وجود علاقة زواج قائمة ويحظر التلقيح بغير الزوجين أو زرع الأجنة في أرحام أخرى. يوجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين، والتأكد من تطابق الهوية. ينظم التدخل في الجينات الوراثية بإذن مسبق. يفرض التزامات تتعلق بالتنظيم الدقيق للعينات والسرية ورفع التقارير السنوية. ينشئ النظام لجنة إشراف برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية مختصين شرعيين ونظاميين، تختص بالترخيص ودراسة طرق العلاج والنظر في طلبات الأبحاث. يتضمن النظام فصولاً لشروط الترخيص ولجنة المخالفات والعقوبات (كالغرامات).
محتويات النظام41 قسمًا
المادة 1
الباب الأول
أحكام عامة
(المادة الأولى)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
١ - الوزير : وزير الصحة .
٢ - الوزارة : وزارة الصحة .
٣ - وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم : كل وحدة طبية حكومية أو خاصة تقوم بعمليات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم ، سواء أكانت مستقلة أم تابعة لمؤسسة صحية .
٤ - لجنة الإشراف : هي اللجنة الخاصة بالإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم .
٥ - الإخصاب : التقاء الحوين المنوي بالبيضة واختراق جدارها .
٦ - العقم : تأخر حدوث الحمل لزوجين لأكثر من اثني عشر شهراً في ظل علاقة زوجية قائمة
المادة 2
الباب الأول
أحكام عامة
(المادة الأولى)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
١ - الوزير : وزير الصحة .
٢ - الوزارة : وزارة الصحة .
٣ - وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم : كل وحدة طبية حكومية أو خاصة تقوم بعمليات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم ، سواء أكانت مستقلة أم تابعة لمؤسسة صحية .
٤ - لجنة الإشراف : هي اللجنة الخاصة بالإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم .
٥ - الإخصاب : التقاء الحوين المنوي بالبيضة واختراق جدارها .
٦ - العقم : تأخر حدوث الحمل لزوجين لأكثر من اثني عشر شهراً في ظل علاقة زوجية قائمة
المادة 3
الباب الأول
أحكام عامة
(المادة الأولى)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
١ - الوزير : وزير الصحة .
٢ - الوزارة : وزارة الصحة .
٣ - وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم : كل وحدة طبية حكومية أو خاصة تقوم بعمليات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم ، سواء أكانت مستقلة أم تابعة لمؤسسة صحية .
٤ - لجنة الإشراف : هي اللجنة الخاصة بالإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم .
٥ - الإخصاب : التقاء الحوين المنوي بالبيضة واختراق جدارها .
٦ - العقم : تأخر حدوث الحمل لزوجين لأكثر من اثني عشر شهراً في ظل علاقة زوجية قائمة
٣٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر