نظام وثائق السفر
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (نظام وثائق السفر)
- القطاعات
- التعاملات والأحوال المدنية، الأمن والدفاع، الجنايات والجرائم
النطاق
يسري هذا النظام على جميع وثائق السفر الصادرة باسم حكومة المملكة العربية السعودية، وهي جواز السفر، وتذكرة المرور، وجواز السفر الدبلوماسي، وجواز السفر الخاص. ويطبق على المواطنين السعوديين، كما يجوز لوزير الداخلية إصدار وثائق سفر مؤقتة لغير السعوديين. ويشمل نطاقه إصدار هذه الوثائق واستعمالها والدخول إلى المملكة والخروج منها.
الإلزامات
تلتزم وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج بإصدار جواز السفر وتذكرة المرور وفقاً للنظام. ويلتزم حامل وثيقة السفر بعدم الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول، وعدم مغادرة المملكة إلا بوثيقة سفر سارية ومن منافذ محددة، والإبلاغ عن فقدان الوثيقة أو تلفها خلال أسبوع. كما تلتزم وزارة الخارجية بإصدار جواز السفر الدبلوماسي والخاص وفق نظامهما.
ملخص الأحكام
يحدد نظام وثائق السفر أنواع وثائق السفر الرسمية في المملكة العربية السعودية وشروط إصدارها، بما في ذلك جواز السفر وتذكرة المرور والجواز الدبلوماسي والخاص. وينظم أحكام منح جواز السفر للسعوديين ولغير السعوديين بصفة مؤقتة، وإدراج الزوجة والأبناء، وإصدار جواز مستقل للخاضعين للولاية أو الوصاية. ويحظر الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري، ويشترط وجود وثيقة سفر سارية للمغادرة، ولا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو قرار من وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة لأسباب أمنية. ويحدد النظام عقوبات للمخالفات كالتزوير والإتلاف والإهمال والاستعمال غير المشروع، بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال أو المنع من السفر حتى خمس سنوات، مع تشكيل لجان للنظر في المخالفات وإحالة الجسيمة إلى النيابة العامة. كما ينظم رسوم إصدار الوثائق وتجديدها، بما في ذلك رسوم الخدمة العاجلة.
محتويات النظام15 قسمًا
المادة 1
وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي :
1 - جواز السفر .
2 - تذكرة المرور .
3 - جواز السفر الدبلوماسي .
4 - جواز السفر الخاص . وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج بإصدار جواز السفر و تذكرة المرور وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية أوصافهما ومدة صلاحيتهما وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تمنح فيها تذاكر المرور. أما جواز السفر الدبلوماسي و جواز السفر الخاص فتصدرهما وزارة الخارجية وفقا للنظام الخاص بهما.
المادة 2
يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما.
-->تعديلات المادة
المادة الثانية
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ ، لتكون بالنص الآتي:
"1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما".
المادة 3
يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
-->تعديلات المادة
المادة الثالثة
أُلغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ.
المادة 4
يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
-->تعديلات المادة
المادة الرابعة
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ ، لتكون بالنص الآتي: "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
المادة 5
لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك.
المادة 6
1- لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو الدخول إليها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة.
2- لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.
-->تعديلات المادة
المادة السادسة
الفقرة (2) من المادة (السادسة) إضافة عبارة "أو رئيس أمن الدولة - بحسب الأحوال - ولأسباب محددة" بعد عبارة "وزير الداخلية".
المادة 7
يحدد وزير الداخلية البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 8
يتم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر و تذكرة المرور أو تلفهما داخل المملكة أو خارجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ويوقف العمل بهما نتيجة ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات التي يتم إبلاغها وإجراءات منح بدل عن المفقود أو التالف .
المادة 9
تقوم ممثليات المملكة في الخارج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية و وزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها التسجيل إلزاميا، وإجراءات ذلك.
المادة 10
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى - يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معا - كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :
1 - الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة.
2 - الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور .
3 - الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور .
4 - تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي منهما أو رهنه.
5 - استعمال أو محاولة استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور يعود أي منهما إلى الغير أو المساعدة في ذلك.
6 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك، إلا ما كان بعذر مقبول.
7 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعذر مقبول.
8 - مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
-->تعديلات المادة
المادة العاشرة
- تعديل عبارة "يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بمها معاً" الواردة في هذه المادة، لتكون بالنص الآتي: "يعاقب بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18هـ.
( المادة العاشرة مكرر )
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18هـ، وذلك إضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الآتي: "تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها".
مرفق المادة -->
المادة 11
1- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها.
2 - يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
3 - تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى إلى الجهة المختصة للنظر فيها وفقا لنظامها.
4 - يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما.
-->تعديلات المادة
المادة الحادية عشرة
- تعديل الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18هـ، لتكون بالنص الآتي: "3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية - بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية - إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن".
المادة 12
تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي :
- ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز سفر.
- خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.
-->تعديلات المادة
المادة الثانية عشرة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 27 / 6 / 1437هـ، لتكون بالنص التالي:
"تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الآتي:
* (ستون) ريالًا على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر، أو تجديده.
* (خمسون) ريالًا عن إصدار تذكرة المرور.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم".
المادة الثانية عشرة
- إضافة فقرة على هذه المادة، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 1437/6/27هـ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، لتكون بالنص الآتي:
" (خمسمائة) ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة. وتضع وزارة الداخلية الآلية والضوابط اللازمة لذلك".
المادة 13
يحل هذا النظام ولائحته التنفيذية محل الأحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (17 / 3 / 2 ) وتاريخ 19 / 1 / 1358 هـ وفي التعليمات والقرارات المتعلقة به، وذلك من تاريخ نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة 14
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة عشر شهرا من تاريخ نشر هذا النظام، على أن يعمل بها ابتداء من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة 15
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشره.