نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (نظام هيئة التحقيق والادعاء العام)
- القطاعات
- القضاء والمحاكم، الرقابة
النطاق
يسري هذا النظام على النيابة العامة باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ويحدد اختصاصاتها في التحقيق والادعاء العام والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية ومراقبة أماكن الاحتجاز، وذلك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم النيابة العامة وأعضاؤها بالاستقلال التام وعدم الخضوع إلا لأحكام الشريعة والأنظمة. وتتولى التحقيق في الجرائم، والتصرف فيها برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء العام أمام الجهات القضائية، وطلب استئناف أو نقض الأحكام، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، ورقابة السجون ودور التوقيف، وتلقي شكاوى المسجونين والتحقق من مشروعية حبسهم، ورفع تقارير دورية.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام النيابة العامة على أحكام تنظيم إنشائها كجهاز قضائي مستقل يرتبط بالملك، وتحديد تشكيلها من النائب العام ووكيل وأعضاء، وبيان اختصاصاتها في التحقيق والادعاء والإشراف التنفيذي والرقابي. كما ينص على إنشاء مجلس النيابة العامة لإدارة شؤونها ومراجعة قرارات الاتهام في الجرائم الكبرى. ويضمن النظام استقلال الأعضاء وحصانتهم، وينظم شروط تعيينهم وترقياتهم وإنهاء خدماتهم، وإجراءات تأديبهم ومحاكمتهم.
محتويات النظام30 قسمًا
المادة 1
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة .
وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه.
-->تعديلات المادة
المادة الأولى:
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 5 / 1 / 1433 هـ ، كما يلي :
تعديل عبارة " ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة " الواردة في هذه المادة ،
لتصبح " وتكون لها ميزانيتها الخاصة بها " .
على أن يكون العمل بهذا التعديل وفق ألية يتفق عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
المادة 2
تشكل الهيئة من رئيس ونائب أو أكثر، ومن عدد كاف من رؤساء الدوائر ووكلائهم ومن المحققين ومساعديهم.
-->تعديلات المادة
المادة الثانية:
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) بتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
" المادة الثانية: تشكل الهيئة من رئيس، ونائب رئيس – أو أكثر – ومن عدد كافٍ من الأعضاء".
المادة الثانية:
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "تشكل النيابة العامة من: النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء".
المادة 3
أولاً - تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ، بما يلي: أ - التحقيق في الجرائم. ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح. ج - الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية . د - طلب تمييز الأحكام. هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به
٢٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر