نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي رقم (م/٥٦) وتاريخ ١٤٤٧/٣/١٢ هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٣ هـ
- القطاعات
- العقار، القضاء والمحاكم، البلديات والتخطيط العمراني
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الجهات صاحبة المشروع (جهات حكومية، شركات، جمعيات أهلية ذات نفع عام) التي تسعى إلى نزع ملكية عقارات أو وضع اليد المؤقت عليها لتحقيق مصلحة عامة، وكذلك على مالكي العقارات الخاضعين لإجراءات النزع أو الوضع المؤقت، وذلك في قطاع التطوير العقاري والمشروعات العامة في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم الجهة صاحبة المشروع بتقديم طلب إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة متضمناً مخطط المشروع والرفع المساحي والتكلفة التقديرية ودراسة الآثار، ونشر قرار البدء في الإجراءات وإبلاغ المالكين. كما تلتزم بتوفير الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية. ويلتزم مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بتقديم مستندات إثبات الملكية خلال المدة المحددة. وتلتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة بدراسة الطلب عبر لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات والبت فيه خلال ستين يوماً.
ملخص الأحكام
ينظم نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها لتحقيق مصلحة عامة، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة لعقارات الدولة. يشتمل النظام على تعريفات وأحكام عامة تحدد المصلحة العامة وتشمل مشروعات متنوعة كتطوير الحرمين والطرق والطاقة والتعليم والصحة. ويشترط عدم وجود عقارات حكومية تفي بالغرض، ووجوب تعويض عادل يُحتسب على أساس القيمة السوقية مضافاً إليها عوض نسبته 20% ومقابل الأضرار. وينص النظام على تشكيل لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات لدراسة الطلبات، وإجراءات النشر والإبلاغ، وحق المالك في التعويض العيني برضاه، وأحكام خاصة باختلاف المساحة، وتنظيم وضع اليد المؤقت على العقارات. كما يتضمن أحكاماً ختامية تتعلق بالتقادم والطعون.
محتويات النظام9 قسمًا
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
ووضع اليد المؤقت على العقارات
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
المادة الأولى: التعريفات:
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. 4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 5- المحافظ: محافظ الهيئة. 6- الجهة صاحبة المشروع: أي جهة حكومية، أو شركة، أو جمعية أهلية ذات نفع عام (الجمعية)؛ تتولى تنفيذ عمل يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وفقاً للنظام. 7- الجهة الحكومية: أي
المادة السادسة: التعويضات
المادة السادسة:
١- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار. ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة- عوضً عن نزع الملكية نسبته (٢٠٪) من القيمة السوقية للعقار. ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات نزع الملكية. ٢- يستحق مَنْ وُضعت اليد على عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- ألا تقل قيمة التعويض عن أجرة المثل. ب- أن يضاف إلى أجرة المثل -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من هذه المادة- عوضً عن وضع اليد المُؤقت نسبته (٢٠٪) من أجرة المثل. ج- مقابل
الباب الثاني: إجراءات نزع ملكية العقارات
المادة التاسعة:
١ - تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السابعة) من النظام. ٢ - يُصدِر المحافظ قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، وذلك في حال موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.
المادة العاشرة:
لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر