نظام منتجات التجميل - المخالفات والعقوبات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- دليل إجرائي صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (أو الجهة المختصة) لتوضيح وتفصيل تطبيق عقوبات نظام منتجات التجميل.
- القطاعات
- الصحة، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا الإجراء على جميع المنشآت العاملة في سلسلة تموين منتجات التجميل داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المستوردون والمدرجون والمصانع المحلية ومستودعات التوزيع ومنافذ البيع بالتجزئة، وذلك فيما يتعلق بتداول هذه المنتجات وإدراجها وترخيص المنشآت.
الإلزامات
تلتزم المنشآت (المدرج/المستورد، المصنع المحلي، مستودع التوزيع، منفذ البيع بالتجزئة) بالامتناع عن تداول منتجات غير مدرجة أو غير آمنة أو مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، وتقديم معلومات صحيحة عن المنتج، والالتزام بأسس التصنيع والتخزين والتوزيع الجيد، وإبلاغ الهيئة المختصة فوراً عن أي تعديل أو خطر أو استدعاء للمنتج، وعدم إعاقة عمل المفتشين، وتقديم ملف معلومات المنتج عند الطلب، وإتلاف المنتجات وفقاً لضوابط الهيئة.
ملخص الأحكام
يشتمل هذا الإجراء على أحكام المخالفات والعقوبات المتعلقة بثلاثة محاور رئيسية في قطاع منتجات التجميل: أولاً، مخالفات التداول التي تغطي كامل سلسلة التموين من الاستيراد إلى البيع بالتجزئة، وتصنف العقوبات المالية بحسب دور المنشأة (المدرج/المستورد، المصنع المحلي، مستودع التوزيع، منفذ البيع بالتجزئة) وتشمل تداول منتج غير مدرج أو غير آمن أو مغشوش أو فاسد أو منتهي الصلاحية، وتغيير محتوى المنتج أو هويته أو مصدره، والإعلان والترويج المخالف. ثانياً، مخالفات الإدراج التي تقع على عاتق المدرج فقط، وتشمل عدم تقديم ملف معلومات المنتج، عدم الإبلاغ عن التعديلات أو المخاطر أو الاستدعاءات، وتقديم مستندات غير صحيحة. ثالثاً، مخالفات ترخيص المنشآت وتشمل إعاقة المفتشين، عدم الالتزام بأسس التصنيع الجيد، تشغيل المنشأة بدون ترخيص أو في غير ما رخص له، والإتلاف المخالف للضوابط، وتتضمن عقوبات تصل إلى الإغلاق لحين تصحيح المخالفة.
محتويات النظام3 قسمًا
مخالفات التداول: المبادئ والعقوبات الأساسية
مخالفات التداول
مخالغات التداول تتضمن المراحل التي يمر بها المنتج حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره وتركيبه ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وتخزينه ونقله وحيازته وتسويقه وتوزيعه وعرضه للبيع، وبيعه وتوزيعه بالمجان، ولذلك تم تضمين عقوبة لكل منشأ حسب دورها في سلسلة تموين المنتج التجميلي: ● يتم إيقاع العقوبة في مخالفات التداول على مدرج المنتج سواء كان المستورد أو الشركة المنتجة إذا كان لها كيان قانوني في المملكة وثبت أنه تم توريد المنتج عن طريق مدرج المنتج.
● يتم إيقاع العقوبات المذكورة أعلاه على مستودعات التوزيع التي تقدم ما يثبت توريد المنتج من مستورد أو
مخالفات التداول: العقوبات المتقدمة والإدراج
| الملاحظات | العقوبة | | | | المخلفة | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ... منفذ بيع بالتجزئة | ... مستودع توزيع | المصنع المحلـب | المدرج / المستورد | | | 12 | تداول منتج فاسد | 50,000 ريال (الحد الأدنى) | 50,000 ريال (الحد الأدنى) | 10,000 ريال (الحد الأدنى) | 1000 ريال (الحد الأدنى) | | 13 | تداول منتج مغشوش | 50,000 ريال (الحد الأدنى) | 50,000 ريال (الحد الأدنى) | 10,000 ريال (الحد الأدنى) | 1000 ريال (الحد الأدنى) | | 14 | استورد أو صنـح أو طبـخ أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش | 50,000 ريال (الحد الأدنى) | 50,000 ريال (الحد
مخالفات ترخيص المنشآت
مذاقات ترخيص المنشآت (المصانع والمستودعات)
| الملاحظات | العقوبة | | المخالفة | | --- | --- | --- | --- | | | المصنع المحلّي | المدرج المستورد | | | 1 | إعاقة عمل المغتش أو رفض دخوله للمصنّع | 50,000 ريال | 25,000 ريال | | 2 | عدم الالتزام بتطبيق أسس التصنيع الجيد/ أسس التخزين والتوزيع الجيد | إغلاق المصنع لحين تصحيح المخالفة | إغلاق المستودع لحين تصحيح المخالفة | | 3 | تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة بغرض الحصول على الترخيص | 30,000 ريال | 15,000 ريال | | 4 | تشغيل المصنع في غير ما رخص له | 10,000 ريال (الحد الأدنى) | | | 5 | إتلاف المنتج بطريقة مخالفة لضوابط الإتلاف
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر