نظام منتجات التجميل

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي (بناءً على تصنيفه كنظام وليس لائحة أو قرار)
القطاعات
الأمن الغذائي، الصناعة والتعدين، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الإلزامات

يلتزم المُدرِج بضمان مأمونية المنتج التجميلي، وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن أي ضرر أو خطأ في التصنيع أو استدعاء في أي بلد، والاحتفاظ بملف معلومات المنتج، وتوثيق البيع بالجملة. كما يلتزم المصنع بالحصول على ترخيص فني من الهيئة، وتعيين مدير فني سعودي متفرغ، وتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، وعدم تسويق المنتج قبل إدراجه. ويجب على المستودع الحصول على ترخيص من الهيئة. ولا يجوز الإعلان عن المنتج التجميلي قبل إدراجه.

ملخص الأحكام

ينظم نظام منتجات التجميل الإطار القانوني الشامل لقطاع منتجات التجميل في المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء. يحدد النظام التعريفات الجوهرية للمصطلحات التشريعية، ويبين نطاق التطبيق الذي يشمل منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها وتداولها. يشترط النظام إدراج المنتج التجميلي في سجل الهيئة قبل استيراده أو تداوله، ويتولى المُدرِج مسؤولية مأمونية المنتج. كما يلزم المصانع بالحصول على ترخيص فني، وتطبيق أسس التصنيع الجيد، وتعيين مدير فني سعودي. ويتضمن النظام أحكاماً تنظيمية للإعلان والترويج، وآليات للرقابة والتفتيش، وجزاءات على المخالفات، بما يضمن سلامة المستهلك وجودة المنتجات.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام منتجات التجميل. 2-اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. 4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 5- الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. 6- المنتج التجميلي: أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير

المادة 2

تطبق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها.

المادة 3

تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام منتجات التجميل — ملخصه ومواده | ريحان