نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
المرسوم الملكي رقم م/85
القطاعات
العقار، البلديات والتخطيط العمراني

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذين يملكون أرضاً ويقومون ببناء عقار مشترك وفرزه إلى وحدات عقارية مفرزة، وكذلك على ملاك تلك الوحدات، وجمعيات الملاك، والمديرين، وذلك في نشاط فرز العقارات وإدارة العقارات المشتركة والمجمعات العقارية في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للعقار.

الإلزامات

يلتزم مالك الأرض الراغب في فرز العقار باستيفاء الإجراءات النظامية والحصول على اعتماد الفرز من الهيئة العامة للعقار. ويلتزم مالك الوحدة العقارية المفرزة بالإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية للمشتري، وعدم الإضرار بالهيكل الإنشائي أو الأجزاء المشتركة، والمساهمة في تكاليف الصيانة والإدارة بنسبة مساحة وحدته. كما تلتزم جمعية الملاك بتأسيس وتسجيل نفسها لدى الهيئة، ووضع نظام أساسي، وإدارة العقار المشترك، وتحصيل الاشتراكات، وتعيين مدير. ويتحمل المدير مسؤولية تعويض الجمعية أو الملاك عن الأضرار الناشئة عن مخالفته لأحكام النظام.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع التملك العقاري المشترك، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية كالوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك. وينظم الفصل الثاني إجراءات فرز العقار وإعادة فرزه وتغيير استعمالاته، مع اشتراط موافقة الجمعية العامة والمرتهن واعتماد الهيئة العامة للعقار. ويبين الفصل الثالث أحكام الملكية، بما في ذلك حقوق الملاك في الانتفاع بوحداتهم والأجزاء المشتركة، وحظر الإضرار بالهيكل الإنشائي، والإفصاح الإلزامي للمشترين، وآليات التعويض عند نزع الملكية. أما الفصل الرابع فينشئ جمعية الملاك كشخصية معنوية مستقلة لإدارة العقار المشترك، ويحدد اختصاصات الجمعية العامة والمدير، والمسؤولية المدنية للمدير. وينظم الفصل الخامس الإدارة والصيانة، ويلزم الملاك بالمساهمة في التكاليف بنسبة مساحة وحداتهم. كما يتضمن النظام أحكاماً تتعلق بتسجيل الجمعيات، وإعداد النظام الأساسي، والميزانية، وآليات اتخاذ القرارات.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

المالك: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يمتلك وحدة أو أكثر من الوحدات العقارية المفرزة.

الأرض: العقار المخصص لتشيد بناء أو أكثر عليه بمرافقه وخدماته، ومستكملة فيه الإجراءات النظامية المعتمدة.

الفرز: إجراء بموجبه يتم تقسيم العقار المقام عليه بناء إلى وحدات مستقلة لغرض التصرف في كل وحدة على حدة.

الوحدة العقارية المفرزة: الجزء المحدد في العقار

المادة 2

١ - لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.

٢ - ترقم الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك ترقيماً تسلسلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين مفرزتين في العقار المشترك نفسه.

المادة 3

١ - يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغير استعمالاته، بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

٢- يجب تعديل مخطط العقار المشترك بما يتفق مع إعادة الفرز أو تغيير استعماله، وموافقة الجهات المختصة على ذلك.

٣- إذا طرأ أي تغيير على العقار المشترك، فيعد الملاك شركاء فيما ينتج عن هذا التغيير كل بنسبة مساحة وحدته العقارية المفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة المحددة في الوثيقة الصادرة عن الهيئة باعتماد الفرز. ويجوز الاتفاق على الأخذ في الاعتبار قيمة الوحدة العقارية المفرزة ومساحتها، عند تحديد حصة كل مالك فيما

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — ملخصه ومواده | ريحان