نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
مرسوم ملكي رقم م/31 وتعديل المادة 83 بالمرسوم الملكي رقم م/21
القطاعات
الجنايات والجرائم، المالية والضرائب، المنظمات غير الربحية

النطاق

يسري هذا النظام على كل شخص طبيعي أو اعتباري داخل المملكة العربية السعودية، ويمتد خارجها ليشمل كل سعودي أو أجنبي يرتكب جريمة إرهابية أو تمويل إرهاب تستهدف المملكة أو مصالحها أو مواطنيها أو ممتلكاتها، وذلك بموجب مبدأ الإقليمية المعدل في المادة الثالثة. كما يسري على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابة الجهات المختصة.

الإلزامات

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والمستفيدين الحقيقيين، والإبلاغ الفوري عن أي عمليات مشبوهة بالتمويل أو الإرهاب إلى الجهات المختصة، والامتثال لأوامر الحجز التحفظي والتجميد الصادرة من المحكمة المختصة أو النيابة العامة. كما يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري بعدم ارتكاب أو تمويل أو دعم أي جريمة إرهابية، والتعاون مع رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة في التحقيقات.

ملخص الأحكام

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله هو إطار تشريعي شامل يحدد الجرائم الإرهابية وجرائم تمويل الإرهاب، ويوسع نطاق تطبيقه ليشمل أفعالاً ترتكب خارج المملكة إذا كانت تمس أمنها أو مصالحها. ينشئ النظام آليات ضبط وتحقيق متخصصة تتولاها رئاسة أمن الدولة (الضبط الجنائي والاستدلال) والنيابة العامة (الإصدار بأمر القبض والحجز)، ويخول المحكمة الجزائية المتخصصة سلطة إصدار أحكام المصادرة والحجز التحفظي. يشمل النظام أحكاماً تنظيمية للمؤسسات المالية وغير المالية والمنظمات غير الربحية توجب عليها الالتزام بمعايير مكافحة التمويل والإبلاغ، كما يتضمن فصولاً للعقوبات والتدابير الاحترازية، والتعاون الدولي في تبادل المعلومات والمساعدات القضائية، وإنشاء الإدارة العامة للتحريات المالية، وأحكاماً ختامية للرقابة والتنفيذ.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١- النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٣- الجريمة الإرهابية: ‌كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء

المادة 2

تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

المادة 3

استثناءً من مبدأ الإقليمية، يسري النظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب -خارج المملكة- جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو ساعد على ارتكابها، أو شرع فيها، أو حرض عليها، أو ساهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أيّ مما يأتي:

١- تغيير نظام الحكم في المملكة.

٢- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه.

٣- حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

٤- الاعتداء على السعوديين في الخارج.

٥- الإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها.

٦- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٩٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — ملخصه ومواده | ريحان