نظام مكافحة التستر1425هـ

ملغي

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي
القطاعات
المعاملات التجارية، حوكمة الشركات والاستثمار، الجنايات والجرائم

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص السعوديين وغير السعوديين في المملكة العربية السعودية، حيث يحظر على غير السعودي ممارسة أي نشاط غير مرخص له بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، كما يحظر على السعودي تمكين غير السعودي من ذلك بعدة طرق، ويشمل النطاق جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية الخاضعة للترخيص.

الإلزامات

يلتزم جميع الأشخاص بعدم ممارسة التستر أو التستر عليه، وعلى الجهات المرخصة متابعة المنشآت المرخصة للتأكد من نظامية أوضاعها وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن المخالفات. كما تلتزم وزارة التجارة والصناعة بالتفتيش والتحري، وهيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء، وديوان المظالم بالفصل في المخالفات.

ملخص الأحكام

يُحرّم نظام مكافحة التستر 1425هـ تمكين غير السعودي من الاستثمار أو مزاولة أي نشاط محظور عليه، ويعاقب المخالفين بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع نشر منطوق العقوبة. ويترتب على الإدانة شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المخالف من مزاولة النشاط مدة تصل إلى خمس سنوات، مع إبعاد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة. وينص النظام على مكافآت للمبلغين، وحماية من البلاغات الكاذبة، وعقوبات على من يعوق مأموري الضبط، كما يمنح وزير التجارة والصناعة صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزير الداخلية.

المادة 1

لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. ويعد – في تطبيق هذا النظام – متسترًا كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.

المادة 2

أ - تختص وزارة التجارة والصناعة - في تنفيذ أحكام هذا النظام - بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات. ب - يصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم. ج - تختص ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام. د - يختص ( ديوان المظالم ) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام.

المادة 3

على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها ؛ للتحقق من نظامية أوضاعها ، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام مكافحة التستر1425هـ — ملخصه ومواده | ريحان