نظام مكافحة التزوير
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي رقم 53 وتاريخ 5-11-1382هـ (تعديل)، مرسوم ملكي رقم 114 وتاريخ 26-11-1380هـ (تصديق)، مرسوم ملكي رقم 12 وتاريخ 20-7-1379هـ (النظام الجزائي للنقود)، وقرار مجلس الوزراء رقم 550 وتاريخ 3-11-1382هـ
- القطاعات
- الجنايات والجرائم، المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا النظام على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرتكب جريمة تزوير أو تقليد داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الموظفون العموميون والأشخاص العاديون، ويشمل التزوير في الأختام الملكية، والأختام الرسمية، والعملة المتداولة، والأوراق المالية، والمستندات الرسمية، والشهادات، وجوازات السفر، والتأشيرات، وغيرها من المحررات المنصوص عليها في النظام.
الإلزامات
يلتزم جميع الأشخاص بالامتناع عن تزوير أو تقليد العملة، الأختام، التواقيع، الأوراق المالية، المستندات الرسمية، والشهادات، كما يلتزم الموظفون العموميون بعدم إساءة استعمال وظائفهم لارتكاب جرائم التزوير. ويُشترط للإعفاء من العقوبة أو تخفيضها الإبلاغ عن الجريمة قبل إتمامها أو إعادة الأموال المتحصلة من التزوير.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام مكافحة التزوير على أحكام تجرّم تزوير الأختام الملكية وأختام المملكة والدوائر العامة، وتقليد العملة المعدنية والورقية السعودية والأجنبية، وتزوير الأوراق المالية وسندات الشركات والطوابع. ويفرض النظام عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة، مع تشديد العقوبة بحق الموظف العام. كما ينص على مصادرة النقود المزيفة والأدوات المستعملة، وتسليمها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتضمن أحكاماً للإعفاء من العقوبة أو تخفيضها لمن يبلغ عن الجريمة قبل إتمامها أو يتعاون مع السلطات بعد بدء الملاحقة، شريطة رد الأموال الناتجة عن التزوير.
محتويات النظام15 قسمًا
المادة 1
يستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم 114 وتاريخ 80/11/26 النص الآتي:
من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية واسناد الصرف على الخزينة وايصالات بيوت المال ودوائر المالية, أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيرة, عوقب بالسجن من ثلاثة إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو للشركات
المادة 2
من زور أو قلد خاتما أو ميسما أو علامة عائدة لإحدى الدوائر العامة في المملكة العربية السعودية أو للممثلات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة، أو استعمل أو سهل استعمال التواقيع أو العلامات أو الأختام المذكورة، عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
المادة 3
كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو اتلافها جزئياً بأية وسيلة ، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألف ريال ولا تتجاوز عشرة الألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر