نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (بناءً على تصنيفه كنظام في المصدر الرسمي ولاحتوائه على عقوبات جزائية ملزمة)
- القطاعات
- الجنايات والجرائم، المالية والضرائب، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة وفقاً للتعريفات الواردة فيه، وذلك داخل أراضي المملكة العربية السعودية، دون تحديد نشاط أو قطاع معين، وتتولى النيابة العامة والمحكمة المختصة تطبيق أحكامه.
الإلزامات
يلتزم جميع الأشخاص بالامتناع عن ارتكاب أي من الأفعال المحظورة في المادتين الأولى والثانية من هذا النظام، كما يلتزم المحرض والمتفق والمساعد بعدم المشاركة في الجريمة. وتتولى النيابة العامة واجب التحقيق والادعاء، وتلتزم المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم وتوقيع العقوبات المقررة بما في ذلك السجن والغرامة والمصادرة والنشر عند الاقتضاء.
ملخص الأحكام
يتضمن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أحكاماً موضوعية وإجرائية لمكافحة هذه الجرائم. يحدد النظام في مادتيه الأولى والثانية جريمتي الاحتيال المالي (باستخدام الكذب أو الخداع أو الإيهام) وخيانة الأمانة (الاستيلاء على مال سُلّم بحكم العمل أو الأمانة) مع عقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال. ينظم النظام أحكاماً للتحريض والاتفاق والمساعدة (المادة الثالثة) والشروع (المادة الرابعة)، ويشدد العقوبة في حالات العصابة المنظمة والعود (المادة الخامسة). ويقرر النظام المصادرة القضائية للأدوات والمتحصلات (المادة السادسة)، وجواز نشر ملخص الحكم (المادة السابعة)، والإعفاء من العقوبة للمبلغ قبل العلم بالجريمة أو بعدها إذا أدى لضبط الجناة (المادة الثامنة). كما ينص على تطبيق العقوبة الأشد عند تعدد الأنظمة (المادة التاسعة)، ويختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء (المادة العاشرة)، ويحدد تاريخ النفاذ بعد تسعين يوماً من النشر (المادة الحادية عشرة).
محتويات النظام11 قسمًا
المادة 1
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
المادة 2
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
المادة 3
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر