نظام مقدمي خدمات الحج
آخر تحديث وزارة الحج والعمرةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة الحج والعمرة
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2023-08-02
- القطاعات
- الحج والعمرة، الجنايات والجرائم، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع منشآت تقديم خدمات الحج (مقدم الخدمة) المرخصة من وزارة الحج والعمرة، والعاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك لتنظيم تقديم الخدمات للحجاج القادمين من داخل المملكة وخارجها.
الإلزامات
تلتزم منشآت تقديم خدمات الحج (مقدم الخدمة) بالحصول على ترخيص وموافقة موسمية من وزارة الحج والعمرة، وتقديم الخدمات وفق التصنيف الكمي والنوعي الذي تصدره الوزارة، والربط الإلكتروني مع أنظمتها، وتقديم الضمانات المالية المقررة، وتعويض الحجاج عن الخدمات الناقصة أو دون المستوى المتعاقد عليه، والتعاون مع المراقبين وتمكينهم من أداء مهامهم، والامتثال لجميع التعليمات والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام.
ملخص الأحكام
ينظم نظام مقدمي خدمات الحج الإطار التنظيمي لنشاط تقديم خدمات الحج في المملكة العربية السعودية، بدءًا من تعريف الألفاظ الأساسية كوزارة الحج والعمرة، ومقدم الخدمة، والحاج، والترخيص، والموافقة الموسمية. يهدف النظام إلى توحيد معايير الخدمات للحجاج داخليًا وخارجيًا، وضمان استدامة الأعمال، وتطوير الخدمات، ورفع شفافية التعاقد. يحدد النظام شروط الترخيص والموافقة الموسمية بناءً على الإمكانات المالية والإدارية، ويلزم مقدمي الخدمة بتقديم خدمات عالية الجودة والربط الإلكتروني وتقديم ضمانات مالية. ينص على صلاحيات الوزارة في الإشراف والتصنيف النوعي والكمي للخدمات، وتوزيع المواقع في المشاعر المقدسة، وتنظيم الموافقات الموسمية. يتضمن أحكامًا للمراقبة والتفتيش من قبل مراقبين، وجدول مخالفات وعقوبات تشمل الإنذار والغرامات والإيقاف وإلغاء الترخيص، ويعاقب ممارسة النشاط دون ترخيص بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال. كما يجيز نشر العقوبات، ويحيل قضايا الاحتيال للجهات المختصة، ويورد الغرامات للخزينة العامة، وينص على إنشاء مجلس تنسيق بين مقدمي الخدمة، وإلغاء الأنظمة السابقة.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. الوزارة: وزارة الحج والعمرة.
2. الوزير: وزير الحج والعمرة.
3. النظام: نظام مقدمي خدمات الحج. .
4. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
5. الحاج: كل من حصل على إذن من الجهة المختصة بالمملكة لأداء مناسك الحج سواء كان قادماً من داخل المملكة أو خارجها.
6. خدمات الحج: الخدمات المقدمة من سكن وإعاشة ونقل وغيرها من الخدمات التي يختارها الحاج من المنصة الإلكترونية للخدمات أو أي وسيلة أخرى تتيحها الوزارة للحاج.
7. مقدم الخدمة:
المادة 2
يهدف هذا النظام إلى ما يلي: - توحيد معايير الخدمات التي تقدم للحجاج القادمين من خارج وداخل المملكة. - ضمان استدامة الأعمال والاستثمار في المنشآت المرخص لها بما يحقق الكفاءة الإدارية والملاءة المالية.
- تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف بيسر وسهولة. - تنظيم نشاط تقديم خدمات الحج ورفع شفافية التعاقد على الخدمات وتحفيز التنافسية في منظومة خدمات الحج. - رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن.
المادة 3
يُمارس نشاط خدمة الحجاج بعد الحصول على الترخيص من الوزارة، وتحدد الوزارة الشروط والإجراءات والمقابل المالي لإصدار الترخيص وتصنيف المرخص لهم .
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر