نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (بناءً على هيكله كـ'نظام' يحتوي على فصول ومواد ملزمة، ويُنسب إلى 'المجمعين' مما يشير إلى إصداره من السلطة التشريعية العليا)
- القطاعات
- المالية والضرائب، الرقابة، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
يسري هذا النظام على المنشآت المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية والتي تُصنف من قبل الجهة المختصة كمنشآت مالية مهمة، بالإضافة إلى الشركات القابضة والمنشآت التابعة والفروع الأجنبية والمجموعات المالية.
الإلزامات
تلتزم المنشآت المالية الخاضعة لأحكام النظام بإعداد خطة استعادة تتضمن إجراءات استعادة وضعها المالي عند التعرض لتغيرات جوهرية سلبية، وتقديمها إلى الجهة المختصة (البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية) لاعتمادها، وتحديثها عند الطلب. كما تلتزم الجهة المختصة بإعداد خطة معالجة لكل منشأة مالية مهمة.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام معالجة المنشآت المالية المهمة على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب الآثار السلبية الجسيمة على استقرارهما. يحدد النظام تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية، ويضع معايير لتصنيف المنشآت المالية كمهمة بناءً على حجمها وتعقيدها وترابطها. يلزم النظام المنشآت المالية بإعداد خطط استعادة، والجهة المختصة بإعداد خطط معالجة. كما ينظم إجراءات المعالجة مثل تأسيس المنشأة الانتقالية وتعديل الحقوق، ويضمن حماية الحقوق، ويمنح الجهة المختصة صلاحيات واسعة، ويتناول المعالجة العابرة للحدود، ويقرر عقوبات للمخالفات.
محتويات النظام38 قسمًا
المادة 1
1- لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام معالجة المنشآت المالية المهمة.
اللوائح التنفيذية: اللوائح التنفيذية للنظام.
الجهة المختصة: البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية؛ كل فيما يتعلق بالمنشآت المالية التي يشرف على نشاطها.
المنشأة المالية: منشأة مالية تشرف الجهة المختصة على نشاطها.
المنشأة المالية المهمة: منشأة مالية تصنفها الجهة المختصة على أنها منشأة مالية مهمة وفق حكم المادة (الثانية) من النظام.
الفرع الأجنبي: فرع لمنشأة مالية غير سعودية تشرف الجهة المختصة على نشاطه.
الشركة القابضة: شركة مالية أو غير مالية تسيطر
المادة 2
تصنف المنشأة المالية بأنها مهمة بقرار يصدر من الجهة المختصة، وفق معايير تضعها كل جهة مختصة للمنشآت الخاضعة لإشرافها؛ على أن يراعى في هذه المعايير حجم المنشأة المالية، وتعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.
المادة 3
للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومالكها، ودائنها؛ وذلك لتحقيق أي من الأهداف الآتية:
1. حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد من انتشارها عليهما.
2. استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة.
3. التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي؛ بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها.
4. حماية الودائع، وأصول العملاء وأموالهم، والحقوق المتصلة ببوالص التأمين.
5. حماية نظم التسوية، والمحافظة على استقرارها.
٣٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر