نظام مراقبة شركات التمويل

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
مرسوم ملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ، مع تعديلات لاحقة بمراسيم ملكية وقرار مجلس وزراء
القطاعات
المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا النظام على شركات التمويل المرخصة وفقاً لأحكامه، والتي تمارس نشاط التمويل في المملكة العربية السعودية تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

الإلزامات

تلتزم شركات التمويل بالحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل مزاولة أي نشاط تمويلي، والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، واستيفاء متطلبات رأس المال والأهلية، والبدء في النشاط خلال سنة من الترخيص، والامتناع عن الأنشطة المحظورة كالمتاجرة بالعملات أو العقار أو قبول الودائع دون ترخيص، وتقديم معلومات صحيحة للمؤسسة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام مراقبة شركات التمويل على أحكام تنظيمية شاملة تشمل تعريفات المصطلحات، ونطاق التطبيق، وشروط الترخيص وإجراءاته، وأنواع نشاط التمويل المسموح بها، والمحظورات على شركات التمويل، وقواعد إدارة الشركات وحوكمتها، وآليات الإشراف والرقابة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. يهدف النظام إلى تنظيم قطاع التمويل، وضمان سلامة النظام المالي، وحماية المستهلكين، وتعزيز المنافسة العادلة.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.

اللاتحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.

المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.

المستهلك: من توجه له خدمات شركات التمويل.

الترخيص: التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.

التمويل: منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 2

يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.

¹ تم تعديل تعريف "شركة التمويل" الوارد في المادة (الأولى) من نظام مراقبة شركات التمويل. وذلك بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) بتاريخ 4/1445/12/4.

المادة 3

تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام مراقبة شركات التمويل — ملخصه ومواده | ريحان