نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي رقم (٣٢/م) وتاريخ ٣١/٧/١٤٢٤هـ، مع تعديلات لاحقة بمراسيم ملكية
- القطاعات
- التأمين، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري هذا النظام على شركات التأمين التعاوني وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين المرخصة من البنك المركزي السعودي، والعاملة في المملكة العربية السعودية وفق أسلوب التأمين التعاوني المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الإلزامات
تلتزم شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الخدمات المساندة بالحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع (300 مليون ريال)، والتأسيس كشركات مساهمة. كما تلتزم بإيداع وديعة نظامية، وتكوين احتياطي نظامي بنسبة 2.5% من الأرباح السنوية، ومسك سجلات مستقلة لكل فرع تأمين، وتعيين مراقبي حسابات، وتقديم تقارير دورية للبنك المركزي السعودي، والامتناع عن إفشاء المعلومات.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على الأحكام المنظمة لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، ويحدد اختصاصات البنك المركزي السعودي في الإشراف والترخيص والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والخدمات المساندة. يتضمن النظام متطلبات التأسيس والترخيص، وشروط رأس المال، وقواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، وتوزيع فائض العمليات بين المساهمين والمؤمن لهم، وتكوين الاحتياطيات النظامية والاحتياطيات الفنية لكل فرع. كما ينظم إمساك السجلات المحاسبية، وتعيين مراقبي حسابات سنويين، ونشر القوائم المالية، وآليات التفتيش والرقابة. ويقرر مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا عن المخالفات، ويحظر إفشاء المعلومات، ويضع عقوبات للمخالفين مع تشكيل لجنة استئنافية للنظر في التظلمات.
محتويات النظام24 قسمًا
المادة 1
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ ١٤/٥/١٤٠٥هـ، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 2
مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١٤٢/٥/١هـ، يختص البنك المركزي السعودي بما يأتي:
-١ تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها؛ للتأكد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي، وإصدار الموافقة المبدئية تمهيدًا لإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس.
-٢ إصدار التراخيص والإشراف والرقابة وتنظيم أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وأعمال مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وبمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولاتحته التنفيذية، وله
المادة 3
ب- لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي.
2- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (١) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي:
أ- أن تكون شركة مساهمة.
ب- أن يكون الغرض الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.
-٣ لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركزي السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة.
-٤ لا يجوز لشركة
٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر