نظام مراقبة شركات التأمين
ساريآخر تحديث وزارة الماليةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة المالية
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- التأمين، المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
يسري هذا النظام على جميع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني المرخصة في المملكة العربية السعودية، والتي تزاول أنشطة التأمين وإعادة التأمين وفقاً لأسلوب التأمين التعاوني، وذلك تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
الإلزامات
تلتزم شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بالحصول على ترخيص بمرسوم ملكي، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال (100 مليون ريال للتأمين و200 مليون لإعادة التأمين)، والحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على أعضاء مجلس الإدارة، وتكوين احتياطي نظامي لا يقل عن 20% من الأرباح السنوية حتى يصل إلى 100% من رأس المال المدفوع، وإيداع وديعة نظامية لدى أحد البنوك المحلية، ومسك حسابات مستقلة لكل فرع تأمين، وتقديم القوائم المالية والتقارير الدورية، والامتناع عن إفشاء المعلومات المتحصلة، والالتزام بأحكام الزكاة والضريبة.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام مراقبة شركات التأمين على الأحكام المنظمة لتأسيس وترخيص شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، وفقاً لأسلوب التعاوني وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. يحدد النظام اختصاصات مؤسسة النقد العربي السعودي في الإشراف والرقابة الفنية، وتنظيم قواعد استثمار الأموال، وتحديد الحد الأدنى لرأس المال، وإقرار نماذج وثائق التأمين، ووضع قواعد تكوين الاحتياطيات والودائع النظامية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بحوكمة الشركات من خلال اشتراط موافقة المؤسسة على أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقبي حسابات اثنين، ونشر القوائم المالية. ويحظر إفشاء المعلومات، ويلزم بتقديم البيانات الدورية والإقرارات الزكوية والضريبية. وينص على تشكيل لجان بقرار من مجلس الوزراء للفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق النظام.
محتويات النظام5 قسمًا
المادة الأولى
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٤٠٥/٤/١٧هـ، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الثانية:
مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١٠) والتاريخ ١٤٢٠/٥/١ هـ، تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يأتي:
1- تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها ، للتأكد من استيفاء تلك الطلبات
المادة الثالثة
لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقاً لما جاء في المادة (الثانية) من هذا النظام، على أن يراعى ما يأتي:
1. أن تكون شركة مساهمة عامة.
2. أن يكون الغرض الأساسي لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين – بعد الحصول على
المادة العاشرة
1. تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنوياً اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما.
2. على مراقبي الحسابات أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة – بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات – رأيهما فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقاً مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة.
٣. يتعين نشر القوائم
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر