نظام مراقبة البنوك

ساري

آخر تحديث البنك المركزي السعوديإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
البنك المركزي السعودي
نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي
القطاعات
المالية والضرائب، الجنايات والجرائم، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام على البنوك الوطنية والأجنبية المرخصة لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية، وكذلك على أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أعمالاً مصرفية بصفة أساسية، مع استثناء للجهات المرخصة بموجب أنظمة أخرى أو مراسيم خاصة، وللصيارفة المرخص لهم في حدود أعمال تبديل العملة.

الإلزامات

تلتزم البنوك بالحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للمادة الثالثة، والاحتفاظ بوديعة نظامية لا تقل عن 15% من التزامات الودائع (المادة السابعة)، وعدم تجاوز نسبة الإقراض 25% من رأس المال والاحتياطيات (المادة الثامنة)، والامتناع عن الأنشطة المحظورة كالإقراض بضمان أسهمها أو الإقراض دون ضمان لأعضاء مجلس الإدارة (المادة التاسعة)، والحصول على موافقة مسبقة لتعديل رأس المال أو الاندماج أو فتح الفروع (المادة الحادية عشرة)، وترحيل 25% من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي (المادة الثالثة عشرة).

ملخص الأحكام

ينظم نظام مراقبة البنوك الإطار القانوني لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. يحدد النظام شروط الترخيص للبنوك الوطنية (شركات مساهمة سعودية برأس مال لا يقل عن 2.5 مليون ريال) والبنوك الأجنبية وفق شروط يحددها مجلس الوزراء. يتضمن النظام متطلبات احترازية صارمة تشمل نسب الودائع النظامية، واحتياطيات السيولة، وحدود الإقراض الفردي (25% من رأس المال والاحتياطيات)، وحظر أنشطة معينة كتجارة الجملة والتجزئة، وامتلاك أسهم شركات تتجاوز 10% من رأس مالها بما لا يزيد على 20% من رأس مال البنك. كما ينظم حوكمة البنوك بمنع الجمع بين عضوية مجالس إدارة بنكين، واشتراط موافقة المؤسسة على تغيير رأس المال والاندماج وفتح الفروع. يخول النظام مؤسسة النقد العربي السعودي سلطة طلب البيانات والتفتيش، ويفرض عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفات.

المادة 1

يقصد بالاصطلاحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة:

(أ) بنك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.

(ب) الأعمال المصرفية: أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.

(ج) البنك الوطني: البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة وماله من فروع فيها.

(د) البنك الاجنبي: البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج

المادة 2

يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية. ومع ذلك:

(أ) يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها.

(ب) يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقوداً معدنية أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.

المادة 3

يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني ويشترط في الترخيص لبنك وطني:

(١) أن يكون شركة مساهمة سعودية.

(٢) ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقداً.

(٣) أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة.

(٤) أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها. ويشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تُستوفى الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام مراقبة البنوك — ملخصه ومواده | ريحان