نظام محلات بيل المركبات الملغي تسجيلها
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- النقل، البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع المحلات التي تقوم بتفكيك المركبات ومعدات الأشغال العامة والدراجات بعد إلغاء تسجيلها وبيعها أو بيع بعض أجزائها (محلات التشليح) في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم أصحاب محلات التشليح بتجميع محلاتهم في مواقع محددة وفق اللائحة التنفيذية، والحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل فتح المحل، والتأكد من إلغاء تسجيل المركبة أو المعدة أو الدراجة قبل تفكيكها، والاحتفاظ بمعلومات البائع والمشتري وفق اللائحة التنفيذية. كما تلتزم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بأعمال التفتيش والمراقبة كل في اختصاصه.
ملخص الأحكام
ينظم نظام محلات بيع المركبات الملغي تسجيلها لعام 1422هـ نشاط محلات التشليح في المملكة العربية السعودية. يحدد النظام نطاق تطبيقه على المحلات التي تقوم بتفكيك المركبات ومعدات الأشغال العامة والدراجات بعد إلغاء تسجيلها وبيعها أو بيع أجزائها. يشترط النظام تجميع هذه المحلات في مواقع محددة، والحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وإلغاء تسجيل المركبة قبل التفكيك، والاحتفاظ بسجلات البائع والمشتري. يخول النظام وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية صلاحية التفتيش والمراقبة. ينص النظام على عقوبات تصاعدية تبدأ بغرامة ثلاثة آلاف ريال للمرة الأولى وتصل إلى غرامة تسعة آلاف ريال مع الإغلاق النهائي وسحب الترخيص للمرة الثالثة. تشكل لجان ثلاثية من وزارة الداخلية للنظر في توقيع العقوبات، على أن يعتمدها وزير الداخلية أو من يفوضه، مع جواز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً. يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية، ويعمل به بعد ستين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
محتويات النظام10 قسمًا
المادة 1
يسري هذا النظام على جميع المحلات التي تقوم بتفكيك المركبات ومعدات الأشغال العامة والدراجات بعد إلغاء تسجيلها وبيعها أو بيع بعض أجزائها (محلات التشليح).
المادة 2
يتم تجميع تلك المحلات في مواقع محددة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة 3
يحظر فتح تلك المحلات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر