نظام مجلس الوزراء
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي
- القطاعات
- الحوكمة
النطاق
يسري هذا النظام على مجلس الوزراء بوصفه الهيئة النظامية العليا في المملكة العربية السعودية، ويحدد تشكيله، وشروط عضويته، واختصاصاته، وإجراءات اجتماعاته، وسريان أحكامه على جميع أعضائه والجهات المرتبطة به.
الإلزامات
يلتزم أعضاء مجلس الوزراء بشروط العضوية المنصوص عليها، وأداء اليمين الدستورية، وعدم الجمع بين العضوية وأي وظيفة حكومية أخرى إلا بإذن من رئيس مجلس الوزراء، وعدم شراء أو استئجار أملاك الدولة أو مزاولة الأعمال التجارية. كما يلتزم المجلس بتحقيق النصاب القانوني للاجتماعات، والتصويت وفق الأغلبية، والمحافظة على سرية المداولات، ونشر القرارات في الجريدة الرسمية.
ملخص الأحكام
ينظم نظام مجلس الوزراء تشكيل المجلس واختصاصاته وإجراءات عمله. يبدأ بتعريف المجلس كهيئة نظامية يرأسها الملك، ويشترط في العضوية الجنسية السعودية والصلاح والكفاية وعدم الإدانة بجريمة مخلة. يوجب أداء اليمين، ويحظر الجمع بين العضوية ووظيفة حكومية أخرى أو مزاولة الأنشطة التجارية. ينظم انعقاد الجلسات ونصابها القانوني (ثلثي الأعضاء عادةً)، والتصويت بالأغلبية مع ترجيح صوت الرئيس. يقرر سرية المداولات وعلنية القرارات. يحدد اختصاصات المجلس في رسم السياسات العامة، وإصدار الأنظمة والمعاهدات بمراسيم ملكية، والإشراف التنفيذي على الوزارات، ودراسة الميزانية، وعقد القروض. كما ينص على محاكمة الأعضاء عن المخالفات الرسمية بنظام خاص.
محتويات النظام32 قسمًا
المادة 1
مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.
المادة 2
مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
المادة 3
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
٢٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر