نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة سنتين
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- الجنايات والجرائم، المالية والضرائب، الرقابة
النطاق
يسري هذا النظام (القانون) الاسترشادي على جميع الجهات المعنية المحددة في المادة الرابعة، والتي تشمل مجلس الوزراء ومجالس الشورى والنواب والأمة والدولة والمجالس البلدية، والوزارات والإدارات والمصالح العامة، والجهات القضائية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة معينة، وغيرها من الجهات الخاضعة للرقابة. كما يسري على كل موظف عام يعمل في تلك الجهات، سواء داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو خارجها، وذلك بصفة استرشادية لمدة سنتين.
الإلزامات
تلتزم الجهات المعنية بتقديم بيان كامل عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها إلى الجهة المختصة، والالتزام بالشفافية والإفصاح ونشر البيانات، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في إدارة الأموال العامة. كما تلتزم الجهات المختصة بتنفيذ اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويُلتزم الموظف العام بعدم اختلاس الأموال العامة، وعدم الحصول على ربح أو منفعة غير مشروعة، وعدم إفشاء المعلومات السرية، وعدم التسبب في ضرر جسيم للأموال العامة، وعدم إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية، والإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية على أحكام تعريفية تحدد المفاهيم الأساسية كالأموال العامة والموظف العام والجهات المختصة والمعنية. ويحدد نطاق التطبيق ليشمل الجهات المذكورة في المادة الرابعة وجميع الموظفين العامين. وينظم الفصل الثاني الرقابة على الأموال العامة من خلال إلزام الجهات المعنية بالإفصاح والشفافية واستخدام التقنية. ويتناول الفصل الثالث الإجراءات التحفظية كالمنع من السفر والحجز على الأموال. ويحدد الفصل الرابع الجرائم والعقوبات كالاختلاس والرشوة وإفشاء الأسرار والتسبب بالضرر، مع عقوبات تبعية كالعزل والرد، ونص على الإعفاء من العقاب للمبلغين، وعدم تقادم الدعوى الجزائية. ويختتم بأحكام ختامية تتعلق بإقرار النظام من المجلس الوزاري لمجلس التعاون.
محتويات النظام27 قسمًا
المادة 1
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - الجهة المختصة: الأجهزة المسؤولة عن حماية المال العام ومكافحة الفساد. - الجهة المعنية: الجهات المنصوص عليها في المادة (الرابعة). - جهة التحقيق: النيابات العامة أو الادعاء العام أو هيئات مكافحة الفساد بدول المجلس. - الأموال العامة: الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والأموال التي تنص أنظمة (قوانين) دول المجلس على خضوعها للرقابة. - الموظف العام: كل من يعمل في الجهات المنصوص عليها في (المادة الرابعة) أو يكلف بخدمة عامة بها.
المادة 2
تعتبر أحكام هذا النظام (القانون) أحكاماً استرشادية بما لا يتعارض مع الأنظمة (القوانين) الوطنية المعمول بها بدول مجلس التعاون، ويعمل به لمدة سنتين اعتباراً من أقراره من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة 3
للأموال العامة حرمتها، ويجب حمايتها والمحافظة عليها وعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات ألا وفقاً لأحكام النظام (القانون)، ولا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
٢٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر