نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا القانون (النظام) على جميع المنشآت الغذائية المرخص لها بتداول الغذاء في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الغذائية ومتداولو الغذاء والمرخص لهم بالحصول على التراخيص اللازمة، والتسجيل لدى الجهة المختصة، والامتثال للوائح الفنية والمواصفات القياسية الصادرة عن هيئة التقييس، وتطبيق مبادئ تحليل المخاطر، والسماح بسحب العينات والتفتيش، وتنفيذ إجراءات التتبع والاسترداد.
ملخص الأحكام
يشتمل قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أحكام شاملة تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء وملاءمته للاستهلاك الآدمي، وحماية الصحة العامة، وتيسير تجارة الغذاء. يحدد النظام التعريفات الأساسية، ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع المنشآت الغذائية في السلسلة الغذائية، وينظم إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية بواسطة هيئة التقييس. كما يتضمن أحكاماً للتراخيص والتسجيل، والرقابة على الغذاء عبر مبدأ تحليل المخاطر، وسحب العينات وتحليلها، وآليات التتبع والاسترداد. يطبق هذا النظام في جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون.
محتويات النظام42 قسمًا
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
<!-- converted table --> الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. القانون (النظام): قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول
المادة 2
(المادة (٢))
يهدف هذا القانون (النظام) إلى الآتي: 1. ضمان سلامة و ملاءمة الغذاء المتداول خلال مراحل السلسلة الغذائية، وصلاحيته للاستهلاك الآدمي في دول المجلس. 2. حماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل أو إزالة المخاطر المرتبطة بالغذاء. 3. حماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المضلل أو غير الملائم. 4. تيسير حركة تجارة الغذاء.
نطاق التطبيق
المادة 3
(المادة (٣))
تسري أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له على جميع المنشآت الغذائية المرخص لها بتداول الغذاء في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية.
اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء
٣٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر