نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام (قانون) موحد لدول مجلس التعاون الخليجي، معتمد محليًا كتشريع ملزم
القطاعات
الزراعة، الجمارك والتجارة الدولية، المياه والبيئة

النطاق

يسري هذا النظام على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويطبق على جميع الأنشطة المتعلقة باستيراد وتصدير وعبور النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، بما في ذلك التربة ومواد التغليف ووسائل النقل، وذلك في الأراضي الزراعية ونقاط الدخول ومناطق التخزين.

الإلزامات

تلتزم السلطة المختصة في كل دولة بتطبيق أحكام هذا النظام، وإعلان الآفات الخاضعة للوائح، وتعيين المفتشين، واتخاذ تدابير الحجر والاستئصال. كما يلتزم المستورد والحائز بتقديم شحناتهم للتفتيش، والامتثال لتدابير الصحة النباتية، وتحمل تكاليف المعالجة أو الإعدام عند الاقتضاء. وللمفتشين صلاحية إيقاف وتفتيش ومصادرة أي مواد يشتبه بإصابتها بآفة خاضعة للوائح.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أحكام تهدف إلى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة والموارد النباتية، وتسهيل التجارة. يحدد النظام التعريفات الأساسية، وينص على تعيين مفتشين وتحديد صلاحياتهم في التفتيش على الأراضي الزراعية والشحنات ووسائل النقل. كما ينظم إجراءات الحجر الزراعي، بما في ذلك إعلان مناطق الحجر، واتخاذ تدابير الاستئصال والاحتواء، ومعالجة أو إعدام الشحنات المصابة. ويتضمن النظام أحكاماً خاصة بالشحنات العابرة، وإصدار شهادات الصحة النباتية، ومراقبة الآفات. كما يحدد المخالفات والعقوبات، وينص على إصدار لوائح تنفيذية وآليات التظلم.

المادة 1

يهدف هذا القانون ( النظام ) إلى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة والموارد النباتية، وتسهيل التجارة.

المادة 2

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة كما يلى:

دول المجلس : دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الأمانة العامة: أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الوزير: الوزير المسؤول عن الزراعة.

السلطة المختصة: الجهة الوطنية المسئولة عن وقاية النبات.

نقطة الدخول: الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و/أو الركاب.المفتش: الشخص الذي يتم اختياره وفق المادة 6 الفقرة 1.

الشحنة (الإرسالية): كمية من النباتات، المنتجات

المادة 3

للوزير الحق فى تفويض أي من المسئولين الحكوميين أي من الصلاحيات التي يمنحها إياه هذا القانون ( النظام ) ، كما يراه مناسبًا (عدا الصلاحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية) .

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — ملخصه ومواده | ريحان