نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام (قانون) موحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معتمد محلياً كتشريع وطني.
- القطاعات
- الجمارك والتجارة الدولية، الجنايات والجرائم
النطاق
يسري نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويطبق على كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو الإخراج. كما يشمل جميع الإجراءات الجمركية التي تجري في الدوائر الجمركية والنطاق الجمركي، وكذلك المناطق الحرة التي لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً.
الإلزامات
يلتزم كل مستورد أو مصدر بتقديم بيان جمركي عن البضاعة وعرضها على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية، وأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وفق التعرفة الموحدة. كما يلتزم الناقلون بتسجيل البضائع في بيان الحمولة (المنافست) والسير بالطرق المعينة. ويخضع المخلصون الجمركيون للترخيص ومزاولة التخليص وفق الإجراءات النظامية.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعريفات وأحكام عامة، ونطاق تطبيق على الأراضي والمياه الإقليمية، وقواعد تطبيق التعرفة الجمركية من حيث فئات الضرائب وتاريخ سريانها. كما ينظم أحكام المنع والتقييد، وعناصر تمييز البضائع (المنشأ، القيمة، النوع)، وإجراءات الاستيراد والتصدير عبر مختلف وسائل النقل، ومراحل التخليص الجمركي (البيان، المعاينة، التحليل، دفع الضرائب، الإفراج). ويتناول الأوضاع المعلقة كالمستودعات والمناطق الحرة والإدخال المؤقت، والإعفاءات، ورسوم الخدمات، والمخلصين الجمركيين، وحقوق وواجبات الموظفين، والنطاق الجمركي، والقضايا الجمركية بما في ذلك التحري والضبط والمخالفات والتهريب والعقوبات.
محتويات النظام179 قسمًا
المادة 1
يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :
1 - المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 - الوزير : الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك.
3 - الجهة المختصة : السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك.
4 - المدير العام : مدير عام الجمارك.
5 - المدير : مدير الدائرة الجمركية.
6 - الإدارة : الإدارة العامة للجمارك.
7 - الدائرة الجمركية : النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.
١٧٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر