نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة
آخر تحديث الهيئة العامة للعقارإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للعقار
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2025-05-06
- القطاعات
- العقار، الإسكان
النطاق
يسري هذا النظام على ملاك الوحدات العقارية المفرزة، وجمعيات الملاك، وجمعيات المناطق المشتركة، ومديري العقارات والمناطق المشتركة، والهيئة العامة للعقار، وذلك في ما يتعلق بفرز وتملك الوحدات العقارية وإدارة الأجزاء والمناطق المشتركة في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم ملاك الوحدات العقارية المفرزة بعدم الإضرار بالهيكل الإنشائي أو الواجهات، وعدم استخدام الأجزاء المشتركة في غير ما خصصت له، والامتناع عن التأجير اليومي للوحدة إلا إذا أجازه النظام الأساس لجمعية الملاك. تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وإعداد الميزانية السنوية، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة. يلتزم مدير العقار بإعداد مشروع الميزانية السنوية. تلتزم الهيئة العامة للعقار بإصدار وثيقة الملكية المشتركة والإشراف على تطبيق النظام.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة على أحكام تعريفية للمصطلحات الأساسية كالفرز والعقار المشترك والوحدة العقارية والأجزاء المشتركة والمناطق المشتركة والجمعيات. ينظم الفصل الثاني إجراءات فرز العقار وإعادة فرزه، ويشترط موافقة الملاك والمرتهن والجهات المختصة. يبين الفصل الثالث أحكام الملكية، ومنها أن ملاك الوحدات شركاء على الشيوع في الأجزاء المشتركة، وحقوق كل مالك في الانتفاع والشفعة، وحظر الإضرار بالهيكل الإنشائي. ينشئ الفصل الرابع جمعية الملاك لكل عقار مشترك ويحدد اختصاصاتها وواجباتها المالية والإدارية. يتناول الفصل الخامس الصيانة، والفصل السادس إنشاء جمعية المناطق المشتركة لإدارة المرافق المشتركة. يختتم النظام بفصل للعقوبات وفصل ختامي يتضمن أحكاماً عامة.
محتويات النظام53 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
الفرز: إجراء بموجبه يتم تقسيم العقار المقام عليه بناء إلى وحدات مستقلة وأجزاء مشتركة.
العقار المشترك: عقار مكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة.
الوحدة العقارية: الجزء المحدد في العقار المشترك الذي يمكن تملكه والانتفاع به والتصرف فيه؛ بشكل مستقل عن أجزاء العقار الأخرى.
الأجزاء المشتركة: الأجزاء من العقار
المادة 2
يجوز للمالك فرز العقار إلى وحدات عقارية متعددة، -سواء قبل اكتمال البناء أو بعده- وله أن يصدر صكاً لكل وحدة عقارية مفرزة وذلك بعد اكتمال البناء والتأكد من مطابقته لوثيقة الفرز.
وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة 3
1- لا يجوز تقسيم أي وحدة عقارية مفرزة، سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو أكثر إلى وحدات مُستقِلّة؛ إلا بعد إعادة فرزها، وفق أحكام النظام واللائحة.
2- لا يجوز بأي حال من الأحوال تحويل الأجزاء المشتركة إلى وحدات مفرزة، أو تقسيمها، أو التصرف فيها، كلياً أو جزئياً، بشكل مستقل عن الوحدات العقارية المرتبطة بها، - حتى وإن كان العقار المشترك قيد الإنشاء- إلا بإعادة فرزه وفق أحكام النظام واللائحة.
3- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه، سواء كان بالتجزئة أو الدمج أو الإضافة، بعد توفر الآت
أ. موافقة مالك الوحدة العقارية؛ إذا تضمن إعادة الفرز تغييراً في مساحة وحدته، أو نسبته من الأجزاء المشتركة.
٥٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر