نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني
آخر تحديث وزارة الداخليةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة الداخلية
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2024-03-11
- القطاعات
- الثقافة والإعلام، الجنايات والجرائم
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك فيما يتعلق باحترام واستخدام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.
الإلزامات
يلتزم الجميع باحترام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني والمحافظة عليها، ويمتنعون عن التعدي عليها أو الإساءة إليها. تلتزم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بنسبة لا تقل عن 51% برفع علم الدولة بشكل دائم على مبانيها. يجب أداء النشيد الوطني عند وصول الملك أو ولي العهد أو رؤساء الدول، ويجب القيام مع القدرة عند أدائه. لا يجوز استخدام شعار الدولة تجارياً إلا بعد موافقة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة المالية.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز احترام الرموز الوطنية. يحدد النظام وصف علم الدولة والعلم الخاص بالملك وشعار الدولة والنشيد الوطني، ويبين حالات رفع العلم وأداء النشيد واستخدام الشعار. يفرض النظام التزامات على جميع الأفراد والجهات باحترام هذه الرموز وحمايتها من أي تعدٍ أو إساءة. كما ينظم النظام أسبقية الأعلام في المناسبات الرسمية، ويجرم الأفعال المخالفة لأحكامه، مع تحديد العقوبات المناسبة. يهدف النظام إلى صون الرموز الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء.
محتويات النظام31 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير الداخلية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
علم الدولة: راية تعبر عن سيادة المملكة، وهويتها، ومكانتها، وتمثيلها، ومشاركتها الرسمية.
العلم الخاص بالملك: راية تعبر عن الملك ومكان تواجده ومقر عمله.
شعار الدولة: هوية بصرية تعبر عن خصائص المملكة وتاريخها والقيم التي تتميز بها.
النشيد الوطني: نص أدبي يعبر عن المشاعر الوطنية، ويؤدى
المادة 2
يهدف النظام إلى الآتي: - ترسيخ الهوية الوطنية وغرس قيم الولاء وتعزيز الشعور بالانتماء وتجسيد الوحدة وثقافة حب الوطن. - احترام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني وصونها والمحافظة عليها وحمايتها من التعدي باعتبارها رموزاً وطنية. - بيان وصف علم الدولة والعلم الخاص بالملك وحالات رفعهما، ووصف شعار الدولة واستخداماته، وإيضاح حالات أداء النشيد الوطني. - بيان الأفعال المجرمة، والأفعال التي تعد مخالفة لأحكام النظام، والعقوبات المترتبة على كل منها.
المادة 3
يجب احترام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني والمحافظة عليها، ولا يجوز التعدي عليها أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال.
الفصل الثالث: علم الدولة والعلم الخاص بالملك
٢٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر