نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الجنايات والجرائم، الحوكمة

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الموظفين الرسميين في المملكة العربية السعودية، وكذلك على كل من يتواطأ أو يتوسط معهم في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، وذلك في إطار جرائم الوظيفة العامة.

الإلزامات

يلتزم الموظفون الرسميون بالامتناع عن الاشتغال بالتجارة أو المهن الحرة دون إذن نظامي، وعن قبول الهدايا أو الكرامات بقصد الإغراء من أرباب المصالح. كما يلتزمون بعدم استغلال نفوذ الوظيفة، أو قبول الرشوة، أو الاختلاس، أو إساءة استعمال السلطة، أو التعذيب، أو مصادرة الأموال، أو سلب الحريات. ويمتد الالتزام إلى غير الموظفين الذين يتواطؤون أو يتوسطون في ارتكاب هذه الجرائم.

ملخص الأحكام

يُعنى نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة لعام 1377هـ بتجريم عدد من الأفعال التي ترتكب من قبل الموظفين الرسميين أو بالتواطؤ معهم، ويضع عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية (من ألف إلى عشرة آلاف ريال) والسجن (حتى عشر سنوات) أو الغرامة (حتى عشرين ألف ريال). تشمل الجرائم: الاشتغال بالتجارة دون إذن، قبول الهدايا، استغلال النفوذ، الرشوة، الاختلاس، إساءة المعاملة، والعبث بالأنظمة. كما ينص النظام على التعويض لمن أصابه ضرر ورد المبالغ غير المشروعة. وقد ورد تعديل للفقرة (5) من المادة الثانية لتشمل استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته بسوء نية لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالغير.

المادة الأولى – الغرامات المالية للمخالفات الوظيفية

أمرنا بما هو آت ١٠٠

المادة الأولى – يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة الآف ريال.

١- الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة، وكذلك الذين يشتغلون منهم

بالمهن الحرة دون إذن نظامي.

٢- الموظفون الرسميون الذين يقبلون الهدايا والكرامات او خلافهما بقصد الإغراء

من ارباب المصالح. ويعاقب بالعقوبة نفسها المتواطئون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور موظفين كانوا او غير موظفين.

المادة الثانية – الجرائم والعقوبات الكبرى واستغلال النفوذ

المادة الثانية – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات او بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال كل

موظف ثبت ارتكابه لأحد الجرائم الآتية، وكذلك كل من اشترك او تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين او غير موظفين.

١- استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة او خارجها.

٢- التحكم في افراد الرعية او الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور او

تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما.

٣ - قبول الرشوة او طلبها او قبولها للغير وتطبق العقوبة نفسها على الراشي والمرتشي والرائش (الوسيط) على السواء.

٤ - قبول عمولة او عقد اتفاق على القيام بعمل يغير مجرى قضية من القضايا الشخصية او يحول دون

المادة الثالثة والرابعة – التعويضات والتنفيذ والنص المعدل

لمن اصابه ضرر وبرد المبالغ التي اخذت بغير وجه شرعي الى اربابها.

المادة الرابعة - على رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا - والسلام

( قرار - رقم ٥٠ / ١١/ ٢٠٢٢ ) اطلع مجلس الوزراء على مشروع المرسوم الملكي المنظم من قبل الخبير الدكتور احمد زكي الوارد من ديوان رئاسته مجلس الوزراء برقم ١١٣٣٩ وتاريخ ٢٣/١١/٢٢، ولدى درس مواده في جلسة عامة تقرر الموافقة عليه بالصفحة الآتية : - مشروع مرسوم ملكي بعد الاتكال على الله نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على نظام الموظفين العام الصادر بتاريخ ١٣٧٧/ / واستنادا على قرار مجلس الوزراء رقم وتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة — ملخصه ومواده | ريحان