نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (مع تعديلات بمرسوم ملكي رقم م/191)
- القطاعات
- المالية والضرائب، المعاملات التجارية، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري هذا النظام على كل عقد أو معاملة تنشئ حق ضمان على أموال منقولة، بما في ذلك الرهن التجاري والبيع بشرط الاسترداد ونقل الملكية لغرض الضمان والضمان بحوالة الحق وبيع الذمم المدينة، ويستثنى منه حقوق الضمان على السفن والطائرات والأوراق المالية المدرجة والعلامات التجارية والحسابات الاستثمارية والأموال ذات سجلات الملكية.
الإلزامات
يلتزم كل من الضامن والمضمون له بإنشاء حق الضمان كتابةً، وإشهاره في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة بموافقة الضامن، ليكون نافذاً في مواجهة الغير. كما يلتزمان بأحكام التنفيذ على الضمانة، سواء قضائياً أو غير قضائي وفق الاتفاق، مع مراعاة أحكام النظام واللائحة التنفيذية.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة على أحكام تعريفية للمصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق تطبيقه على نطاق واسع من المعاملات والأموال المنقولة، مع استثناءات محددة. وينظم إنشاء حق الضمان بشروط شكلية وموضوعية، وإشهاره في سجل موحد لضمان نفاذه تجاه الغير وتحديد الأولويات. كما ينظم التنفيذ على الضمانة، بما في ذلك التنفيذ غير القضائي بالاتفاق. ويعدل النظام أحكام نظام الرهن التجاري بإلغاء العديد من مواده وإحالة تنظيمها إلى هذا النظام، ويتضمن أحكاماً انتقالية للحقوق المسجلة سابقاً.
محتويات النظام29 قسمًا
المادة 1
-->تعديلات المادة
المادة الأولى:
- تعديل تعريف (العقار بالتخصيص ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ. ليكون بالنص الآتي:
"العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
حق الضمان: حق عيني يقع على ضمانة تقدم، أو يتفق على
المادة 2
تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي:
أ- الرهن التجاري.
ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه.
ج- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان.
د- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.
هـ- الضمان بحوالة الحق.
و- بيع الحقوق في الذمم المدينة.
المادة 3
يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي:
أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حاّلة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة.
ب- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.
ج- السندات الكتابية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن.
د- المركبات وما في حكمها.
هـ- المعدات وأدوات العمل.
و-المخزون.
٢٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر